الحبس والغرامة عقوبة التصويت فى الانتخابات الرئاسية بدون حق

الهيئة الوطنيه للانتخابات
الهيئة الوطنيه للانتخابات
نور على
عاقب قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك. 
 
يذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، حدد فى المادة "2" الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة أو أى انتخابات سواء برلمانية اومحلية أو استفتاء وهم 9 فئات منهم فئتين محرومين حرمان مؤقت و7 فئات حرمان 6 سنوات.
 
ونصت  المادة على :
 
يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات  الآتية :
 
أولا:
 
1-المحجور عليه ، وذلك خلال مدة الحجر .
 
۲ - المصاب باضطراب نفسي أو عقلى ، وذلك خلال مدة احـتـجـازه الإلزامـى بإحدى منشـآت الصحـة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي
 
الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ٢٠٠٩
 
ثانيا:
 
1 - من صدر ضده حكم نهائى  لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 
 
2 - من صدر ضده حکم نھائی لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية .
 
3- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
 
4- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله ، من خـدمـة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة .
 
5- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
 
6- المحكوم عليه بحكم نهائي في جنايه.
 
7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية ، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
 
8 - من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
 
أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية. 
 
ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق، ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود 1و2و5و6و7و8 لمدة ست سنوات من تاريخ  تنفيذ العقوبة وفى البندين 3 و4 لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ  صدور الحكم، وفى جميع الأحوال يسري الحرمان المشار إليه في  الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة او رد للشخص اعتباره.
 
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أبو الغيط: القمة العربية تأتى فى لحظة تاريخية.. والمواطن يترقب منها الكثير

3 ملايين دولار تٌبعد زحزوح عن حسابات الزمالك

ريفيرو: الأهلي يعلن اليوم التعاقد معى وجاهز لخوض كأس العالم للأندية

التظلمات تجتمع في الخامسة مساء اليوم لحسم أزمة مباراة القمة

مديرية أمن طرابلس تؤكد استقرار الأوضاع الأمنية فى العاصمة


سباق الحذاء الذهبي 2025.. كيليان مبابي يهدد حلم محمد صلاح

ميمي جمال تدافع عن دينا الشربيني بعد تصدرها الترند..والأخيرة تتنظر عرض درويش

وظائف فى الإمارات برواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. التفاصيل

العراق يحتفل باختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية مع ضيوف القمة العربية

مواعيد مباريات الأهلى وبيراميدز فى دوري nile قبل قرار لجنة التظلمات اليوم


22 برنامجًا للحماية الاجتماعية بتكلفة 635 مليار جنيه سنويًا.. سياسيون: "تكافل وكرامة" وقانون الضمان الاجتماعى تتويج لجهود القيادة السياسية لحماية الفئات الأولى بالرعاية.. ويؤكدون: تعكس أولوية بناء الإنسان

الزمالك يدرس مقترح أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف قبل مواجهة بتروجت

محاكمة المتهمين بالتسبب فى وفاة طبيبة أسنان بالتجمع.. اليوم

لجنة التظلمات تحسم اليوم مصير شكاوى الأهلى والزمالك وبيراميدز في أزمة القمة

180 دقيقة حاسمة.. محمد صلاح يطارد الذهب والأرقام القياسية في إنجلترا

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

وزير المالية السورى يدعو إلى عودة الاستثمارات الأجنبية بعد رفع العقوبات

حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى