الحبس والغرامة عقوبة التصويت فى الانتخابات الرئاسية بدون حق

الهيئة الوطنيه للانتخابات
الهيئة الوطنيه للانتخابات
نور على
عاقب قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك. 
 
يذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، حدد فى المادة "2" الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة أو أى انتخابات سواء برلمانية اومحلية أو استفتاء وهم 9 فئات منهم فئتين محرومين حرمان مؤقت و7 فئات حرمان 6 سنوات.
 
ونصت  المادة على :
 
يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات  الآتية :
 
أولا:
 
1-المحجور عليه ، وذلك خلال مدة الحجر .
 
۲ - المصاب باضطراب نفسي أو عقلى ، وذلك خلال مدة احـتـجـازه الإلزامـى بإحدى منشـآت الصحـة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي
 
الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ٢٠٠٩
 
ثانيا:
 
1 - من صدر ضده حكم نهائى  لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 
 
2 - من صدر ضده حکم نھائی لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية .
 
3- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
 
4- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله ، من خـدمـة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة .
 
5- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
 
6- المحكوم عليه بحكم نهائي في جنايه.
 
7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية ، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
 
8 - من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
 
أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية. 
 
ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق، ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود 1و2و5و6و7و8 لمدة ست سنوات من تاريخ  تنفيذ العقوبة وفى البندين 3 و4 لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ  صدور الحكم، وفى جميع الأحوال يسري الحرمان المشار إليه في  الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة او رد للشخص اعتباره.
 
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فلامنجو ضد البايرن.. البافارى يتقدم على بطل البرازيل بثنائية فى 9 دقائق

مصرع سيدة سقط عليها ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور

وزير الخارجية: "الاتزان الاستراتيجي" هو العقيدة الحاكمة للدبلوماسية المصرية

بي إس جي ضد إنتر ميامى.. جواو نيفيس يفتتح أهداف المباراة بالدقيقة 6

مصر تضمن ميدالية فى كأس العالم للشطرنج تحت 12 عاما بجورجيا


أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة ورطوبة عالية والعظمى بالقاهرة 37 درجة

عيد قوات الدفاع الجوى.. الملحمة الكبرى في حرب أكتوبر كبدت العدو 326 طائرة وأسر 22 طيارا.. الفريق ياسر الطودى: العمليات العسكرية الأخيرة أدت لظهور مراكز ثقل جديدة تحسم نتائج المعارك

بى بى سى تسلط الضوء على كشف "إيمت" الأثرى بجهود فريق مصرى بريطانى

جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب في الكتيبة الهندسية 601 بمعارك شمال غزة

إخلاء سبيل أحمد السقا فى اتهامه بالتعدى على طليقته مها الصغير بكفالة 5 آلاف جنيه


كامل الوزير: الرئيس وجه بإنهاء تطوير الدائري الإقليمي ونشر لجان على البوابات

رئيس مجلس الدولة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.. صور

إعلام إسرائيلى: تبادل إطلاق نار كثيف بموقع حدث أمنى خطير فى خان يونس

الطقس غدا شديد الحرارة ورطوبة عالية وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا

هل يودع شيكابالا الزمالك بعد زيزو وشيفو والمثلوثى؟

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى