سيدة تطالب باسترداد شقة الزوجية وتدعى تهديد زوجها لها واحتجاز أطفالها

محكمة الأسرة- أرشيفية
محكمة الأسرة- أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
أقامت زوجة دعوي لتمكينها من مسكن الزوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعت طرده لها بعد اكتشافها زواجه عليها منذ عامين، لتؤكد:" دمر حياتي وباع عشرتنا بعد 16 عام، واحتجز أولادي وحرمني من حضانتهم، وواصل تهديده لي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
 
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رغم سدادي قسط منزل الزوجية طرد منه ليلاً، وقام زوجي بالتعدي على بالضرب، والتسبب لي بعاهة مستديمة وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
 
وطالبت الزوجة في طلباتها لمكتب تسوية بالتمكين المنفرد بمنزل الزوجية وذلك بسبب خوفها من عنف زوجها وخشيتها علي حياتها وفقاً للمستندات المقدمة للمحكمة.
 
ونص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة.
 
والقاضى يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر سكن مناسب للمحضونين، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا، وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها .
 
وتضم خطوات إقامة دعوي تمكين مسكن حضانة، تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة، يليه ضم ضمن المحضر قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق،كما يتم تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار، ومن المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريا، وذلك ردا على حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلما على قرار حفظ المحضر، وتأمر النيابة بعدها بعمل التحريات من قبل المباحث.
 
وعقب تخطى الصغار السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهى حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا.
 
أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضى أن مصلحة الصغير فى بقائه مع الحاضنة فى مسكن الحضانة.
 
ونصت المادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة علي الطلاق".
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مفيش إعادة مباراة.. ومفيش خصم نقاط.. قرارات لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة

تعرف على رد النادي الأهلي بشأن قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة

بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري

خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية

لجنة التظلمات ترفض إعادة مباراة القمة وتكتفى بنقاط هزيمة الأهلى أمام الزمالك


لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات

"صفعة وشلوت".. شاهد علقة وزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بشوارع القدس

إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي

تشكيل مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أفريقيا تحت 20 عاماً


طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك

أبو الغيط: القمة العربية تأتى فى لحظة تاريخية.. والمواطن يترقب منها الكثير

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

وزير الصحة يفتح تحقيق عاجل فى وفاة طفلة تأخرت عليها سيارة الإسعاف

بين السما والأرض.. يفتتح مهرجان SITFY-POLAND للمونودراما

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: التأمنيات قطعت معاش والدى ظنا أنه متوفى

بعد قتلها ببث مباشر.. متابعى انفلونسر المكسيك يطالبون بالتحقيق مع زوجها السابق

أزمة مباراة القمة.. 3 سيناريوهات أمام لجنة التظلمات فى اجتماع اليوم

تشييع جثمان الفنان السوري من أصول فلسطينية أديب قدورة اليوم بدمشق

ميمي جمال تدافع عن دينا الشربيني بعد تصدرها الترند..والأخيرة تتنظر عرض درويش

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى