"طمعت في السيارة".. اعترافات ميكانيكي قتل مسنا بالقاهرة

حبس ـ أرشيفية
حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

أمرت النيابة بحبس ميكانيكي قتل مسنا في القاهرة لسرقة سيارته 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث اعترف الجاني بارتكاب الجريمة بعد استدراج المجني عليه لمكان نائي.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم اعترف باصطحابه للمتغيب لإحدى الورش في عين شمس حيث قام بمغافلته والتعدى عليه وخنقه وإلقائه بالطريق بدائرة قسم شرطة الخانكة فى القليوبية والتخلص من هاتفه المحمول، وقام بالعودة بالسيارة للمرج للتصرف فيها بالبيع.. وتم العثور على جثمان المجنى عليه وكذا ضبط السيارة والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يستعد للموسم الجديد بـ8 تدعيمات قوية.. وحسم موقف الراحلين قريبا

اتحاد الكرة يعلن مباريات الجولتين الأولى والثانية بدورى المحترفين

تحريات المباحث لكشف ملابسات حريق سنترال رمسيس

تداول فيديو لحريق مصنع إسفنج دمياط ..استمرار محاولات السيطرة على النيران

بطل من ضهر بطل.. ابن الشهيد امتياز كامل يكتب فصلا جديدا من الفداء بحريق رمسيس


طارق مصطفى يعطل صفقة أحمد ربيع بسبب الزناري.. اعرف التفاصيل

الزمالك يستقر على إقامة معسكره فى العاصمة الإدارية استعدادا للموسم الجديد

الحكومة: خدمات المحمول ستعود بكامل جودتها قبل عصر اليوم بالشبكات الأربعة

اتحاد الكرة: لا صحة لتحفظ النيابة العامة على عقود اللاعبين بسبب زيزو

محمد صلاح يظهر في ليفربول لأول مرة بعد وفاة جوتا


كرايوفا الرومانى يصدم الأهلى ويعلن تعاقده مع أسد الحملاوى.. فيديو

الحكومة: سنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة أسبوع أو أكثر مع استمرار الخدمات

تفاصيل إلغاء جلسة البورصة لأول مرة بسبب حريق سنترال.. إدارة سوق المال أجرت اختبارات عديدة للتأكد من إجراءات الربط مع شركات السمسرة ومصر للمقاصة والبنوك.. وتعليق التداول لتحقيق تكافؤ الفرص

حريق سنترال رمسيس..13 ساعة للسيطرة على النيران.. بدأ من الطابق السابع وامتد لباقى المبنى.. وتجدد 3 مرات..و12 سيارة إطفاء و2 سلم هيدروليكى.. والنيابة العامة تعاين الحادث وتكلف بالكشف عن الأسباب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التعليم

الزمالك يستعين بكهربا ومعتز إينو والشناوى فى شكوى زيزو لاتحاد الكرة

ترتيب الكرة الذهبية 2025.. صدارة فرنسية ومحمد صلاح رابعًا

أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس من موظفي المصرية للاتصالات

فلومينينسي يصارع تشيلسي على بطاقة نهائى كأس العالم للأندية 2025

"طلقنى" يجمع كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى للمرة الثانية فى السينما

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى