إحالة المتهم باستغلال الأطفال بالجيزة لاستجداء المواطنين تحت تهديد السلاح للمحاكمة

تسول - أرشيفية
تسول - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية  لاتهامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

وقررت النيابة في وقت سابق  حبس المتهم وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .

أقر المتهم بإستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالجيزة، في أقواله أمام جهات التحقيق المختصة ، أنه يجبرهم على استجداء المواطنين المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأضاف المتهم في أقواله أنه تعرف على الأطفال في الشارع وفرض عليهم سيطرته مقابل حمايتهم من التعرض لأى نوع من أنواع الايذاء وتوفير مكان للإقامة والطعام ، لافتا إلى أن حصيلة الايراد اليومى لهم من التسول تتجاوز الثلاثة آلاف جنيه وتزيد في المناسبات الدينية والمواسم .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه .. وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبصحبته 3 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المُشار إليه ، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

القانون المصرى يعاقب المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم  49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هزمت الإعاقة بالحديد.. نادية فكري "بطلة" تتوهج ضد عقارب الزمن وأعباء الأمومة

زيارة تاريخية ووعود سياسية.. ماذا قال ترامب عن قطر وإيران؟

الهلال يغري كريستيانو رونالدو بعرض غير متوقع للمشاركة في كأس العالم للأندية

الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف الكبير خلال 24 ساعة

موعد وصول حسام البدري وباقي الرياضيين المصريين من ليبيا الليلة


أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

ريم بسيونى فى ملتقى اليوم السابع للفنون والثقافة.. ما زلت أحتفظ برواياتى المكتوبة فى طفولتى وقد أنشرها يوما.. توقفت 7 سنوات عن الكتابة وعدت بثلاثية "أولاد الناس".. ونجيب محفوظ غيَّر مفهومى عن القراءة

وزارة الرياضة: وصول الرياضيين من ليببا خلال ساعات إلى مطار القاهرة

حسام البدرى يشكر الرئيس السيسي بعد تدخله لعودته من ليبيا

الحكم على رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 عاما


البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر

جدل هدية قطر لترامب مستمر.. الطائرة قيمتها 100 ضعف هدايا رئاسة أمريكا منذ 2001

إمام عاشور يتصدر بوستر كأس العالم للأندية قبل شهر من انطلاق البطولة

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

مباريات بيراميدز القادمة فى مرحلة حسم لقب الدورى بعد التعديل

رسالة عاجلة من وزارة الخارجية للمصريين المقيمين في ليبيا

اليونان تصدر تحذيرا من احتمال حدوث تسونامى عقب الزلزال

مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2025 لطلاب الجيزة

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى