إحالة المتهم باستغلال الأطفال بالجيزة لاستجداء المواطنين تحت تهديد السلاح للمحاكمة

تسول - أرشيفية
تسول - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية  لاتهامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

وقررت النيابة في وقت سابق  حبس المتهم وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .

أقر المتهم بإستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالجيزة، في أقواله أمام جهات التحقيق المختصة ، أنه يجبرهم على استجداء المواطنين المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأضاف المتهم في أقواله أنه تعرف على الأطفال في الشارع وفرض عليهم سيطرته مقابل حمايتهم من التعرض لأى نوع من أنواع الايذاء وتوفير مكان للإقامة والطعام ، لافتا إلى أن حصيلة الايراد اليومى لهم من التسول تتجاوز الثلاثة آلاف جنيه وتزيد في المناسبات الدينية والمواسم .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه .. وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبصحبته 3 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المُشار إليه ، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

القانون المصرى يعاقب المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم  49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح فى مشاجرة بقرية البطاخ بسوهاج

الإدارية العليا: الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإصدار قرارات مسببّة للتظلمات

إنفلونزا K تهاجم أوروبا قبل عيد الميلاد.. هل تنتظر الدول كارثة فى العطلات؟

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

مواجهة نارية محتملة بين مصر وإسبانيا في قطر خلال معسكر مارس


بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع


تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

مواعيد مباريات اليوم.. جوادالاخارا مع برشلونة ومصر أمام نيجيريا

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى