قاتل مبيض محارة بالمنيا يعترف: "تخلصت منه بعد خلافات بسبب لهو الأطفال"

متهم_أرشيفية
متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
أدلى المتهم بقتل مبيض محارة في مدينة ملوي بالمنيا باعترافات تفصيلية، مؤكدا أن خلافات الجيرة تكررت مع جاره مبيض المحارة بسبب لعب الأطفال، وأن الأهالي حاول التدخل لحلها دون فائدة.
 
وعن يوم الحادث، قال القاتل: وقعت بيننا مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة لم أدري بنفسي خلالها، حيث أخرجت سكينا من طيات ملابسي وأسكنتها في صدر الضحية حتى فارق الحياة، ونادم على ما فعلت".
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة "مبيض محارة- مقيم دائرة القسم" وبها جرح طعني نافذ بالصدر.
 
بالانتقال وسؤال شقيقه اتهم "طالب- مقيم بذات العنوان" بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك لخلافات الجيرة ولهو الأطفال.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "سكين" وتبين إصابته بجرح بفروة الرأس، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

قناة إسرائيلية: جهات إيرانية اخترقت هاتف وزيرة الداخلية الإسرائيلية السابقة

عباس يدعو الفصائل الفلسطينية لتسليم سلاحها: لا نريد دولة مسلحة

البنتاجون: اكتمال حشد 800 عنصر من الحرس الوطنى فى واشنطن

موعد مباراة الأهلى أمام فاركو اليوم الجمعة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

"الأوقاف" تفتتح 21 مسجدا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل


محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى

أعظم العسكريين بالتاريخ الفرعونى.. تمثال الملك تحتمس الثالث بمتحف الغردقة

منتخب السلة راحة اليوم ببطولة الأفروباسكت لكرة السلة

حبس المتهمين بمطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات 4 أيام

سنة دون مبرر.. غلق الوحدة السكنية يوجب إخلاءها فى قانون الإيجار القديم


نتائج مباريات اليوم الخميس 14 – 8 - 2025 بالدورى المصرى

مروان حمدى يسجل الهدف الأول لبيراميدز أمام الإسماعيلى وطرد يورتشيتش وتوريه

إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى