"كاميرات المراقبة" سلاح لمواجهة المتهمين بسرقة مصنع القطامية

حبس-أرشيفية
حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسني
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، لمواجهة 4 متهمين بسرقة مصنع بمنطقة القطامية، بعد تخطيط المتهم الاول الذي يعمل عاملا في المصنع.
 
وزارة الداخلية كانت كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية من (مالك أحد المصانع ، وحارسين بذات المصنع) بحضور (3) أشخاص ملثمين للمصنع ملكه وقاموا بالتعدي على (حارس المصنع) بالضرب وتقييده وكسر (3) خزائن حديدية باستخدام صاروخ كهربائى، وسرقة (سيارة- مبالغ مالية "محلية وأجنبية" - عدد من دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة). 
 
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (مدير حركة السائقين بالمصنع محل البلاغ – سائقين – ميكانيكي) .
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (جزء من المسروقات المشار إليها) واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بيان هام بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025

مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس اليوم الإثنين 19- 5- 2025

نقاط سيراميكا "عنصر القوة" فى ملف شكوى بيراميدز ضد رابطة الأندية والتظلمات

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 مساء الثلاثاء 27 مايو

مواجهة من العيار الثقيل.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر


رابط معرفة رقم الجلوس ولجنة الامتحان لطلبة الدبلومات الفنية 2025

سعد سمير: لم أفكر فى العودة للأهلى كلاعب.. والزمالك مشاكله أكبر من رحيل زيزو

ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى

خريطة مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2025 لطلاب الجيزة

عائلة مرموش تسانده بعد إهداره ركلة جزاء في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديو


مصادر مصرية رفيعة المستوى تكشف عن اتصالات مكثفة يجريها الوفد الأمنى المصرى بهدف التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

استشهاد 144 فلسطينيا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم

جيش الاحتلال: 5 فرق تعمل بقطاع غزة في الوقت الحالي

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له

الدفاع الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يصادق على بناء جدار عند حدود الأردن

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى