ما حكم رجوع الزوج فى هبته لزوجته بعد طلاقها؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
كتبت – مرام محمد
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، جاء مضمونه: "ابنتي متزوجة منذ عشر سنوات، ومنذ شهرين ونصف قال لها زوجها: أنتِ طالق أنتِ طالق، ثم ترك الشقة وأخذ علبة الذهب الخاصة بها، التي تحتوي على الذهب الذي اشتراه لها أثناء العشرة الزوجية خاصة عندما كانا سويًّا في إحدى دول الخليج عندما كانت توفِّر من المصروف وتعطيه له ويكمل ويشتري لها ذهبًا، وعند مطالبته به رفض وقال: إنه كان يشتريه لها بِنِيَّة مؤخر الصداق، علمًا بأنه لم يُعلمها بذلك أثناء العشرة الزوجية، فما حكم الشرع في ذلك؟".
 

وجاء رد دار الإفتاء كالتالي:

"الذهب في هذه الحالة حقٌّ خالصٌ للزوجة ولا يُحسب من مؤخر صداقها؛ لأن زوجها قد أعطاها إياه على أنه هبة ولم يشترط أنه من المؤخر، ونيته التي يدَّعيها لا يعتدُّ بها، ولا يجوز له شرعًا الرجوع في هذه الهبة؛ لأن الزوجية مانع من موانع الرجوع في الهبة".
 
وأوضحت دار الإفتاء أن من المقرر شرعًا أن الهبة عقد مالي ينعقد بالإيجاب والقبول ويصير لازمًا بالقبض من الموهوب له، وليس للواهب أن يرجع في هبته إلا بعذر مقبول ما لم يكن والدًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رواه الخمسة واللفظ للنسائي، وصححه الترمذي والحاكم.
 
وتابعت: قد نصَّ السادة الأحناف على أن الزوجية مانع من موانع الرجوع في الهبة، وبذلك أخذ القانون المدني المصري في مادته 502 التي نصَّت على أنه: [يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وُجد مانع من الموانع الآتية: ... إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية] اهـ.
 
وبناءً على ذلك؛ فبشراء الزوج الذهبَ لزوجته وتسليمه لها على أنه هبة لها أصبح الذهب ملكًا لها، فإذا عاد الزوج بعد ذلك وادَّعى أنه إنما كان يشتريه بِنِيَّة مؤخر الصداق فإن دعواه هذه غير مسموعة؛ لأن الهبة قد لزمته بالإيجاب منه والقبول والقبض منها، والنية أمر باطن لا يُطَّلَعُ عليه فجُعِل الإيجاب والقبول دليلًا عليها ومُظهرًا لها، وأصبحت صحة العقد ونفوذه منوطين بالإيجاب والقبول الظاهرين لا بالنية الباطنة، وإلا لاضطربت أحوال الخلق وضاعت حقوق الناس.
 
وجَعْلُ الزوج هذا الذهب هو مؤخر الصداق قسرًا أمر لا يصح؛ لأن مؤخر الصداق جزء من المهر، وهو دَيْن على الزوج تستحقه الزوجة بأقرب الأجلين؛ الطلاق أو الوفاة، والدَّيْن لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء، والأداء لا يصح إلا بمال يملكه الزوج، والإبراء لا يكون إلا بطيب نفس من الزوجة؛ كما قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4].\
 
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: إذا كان الحال كما ذُكِر به فإن الذهب حق خالص للمرأة وليس للرجل أن يأخذه منها رغمًا عنها أو يجعله مقابل مؤخر الصداق على كُرْهٍ منها.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المطابع غير المرخصة.. مصانع التزوير في قبضة الأمن

رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام

549 مليون دولار عالميًا لـ فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning

تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس

الأهلى يدرس التراجع عن ضم أحمد عيد والتمسك ببقاء عمر كمال


الاتحاد السكندرى يفاوض ظهير فاركو لضمه فى الميركاتو الصيفى

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

أحمد حسام: هعرف أثبت نفسى فى الزمالك.. ومابلولو وماييلى أصعب مهاجمين

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

ماسكيرانو: قدمنا مباراة فى حدود إمكانياتنا أمام باريس


ضحايا حادث المنوفية وممثل قضايا الدولة يقاضون قائد السيارة ومالكها

وزير الخارجية يكشف للميس الحديدي بعضا من ملامح اتفاق غزة المرتقب

حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 29 / 6 / 2025

الأهلى يقرر تعديل عقد وسام أبو على وضمه للفئة الأولى المميزة

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب

حمزة المثلوثى: رابطة جماهير الزمالك بالإمارات ستقيم حفلا لتكريمى السبت المقبل

الأهلي يتفق مع رضا سليم على تسديد راتبه خلال "الإعارة"

سبب تأخر انضمام محمد شكري للأهلي رغم الاتفاق على تفاصيل الصفقة

مصرع عامل وإصابة 11 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ببنى سويف

الداخلية تضبط سائقين يسيرون عكس الاتجاه بالطريق الإقليمي.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى