ضبط المتهمين بإلقاء مادة حارقة على سيدة وطفلتها بالقليوبية

رجال الشرطة_أرشيفية
رجال الشرطة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على  مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإلقاء مادة حارقة "مياه نار" على سيدة وطفلتها بالقليوبية.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ (2) الجارى تبلغ لقسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من طرف أول: (عامل ، زوجته "مصابان بجروح قطعية وكدمات" - مقيمان بدائرة القسم)  بتضررهما من طرف ثانى: (سائق بشركة المياه - مقيم بذات الدائرة) لتعديه عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما لخلافات الجيرة ولهو الأطفال .. وأمكن ضبط المشكو فـى حقه وإعترف بإرتكابه الواقعة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفـى وقت لاحق تبلغ للقسم من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل ،كريمتها "مصابتان بحروق متفرقة- مقيمتان بدائرة القسم) وبالإنتقال وبسؤال نجل عم المصابة قرر بقيام (إثنين من أقارب الطرف الأول - مقيمان بذات العنوان) بإلقاء مادة كيميائية على المصابتين مما أدى لحدوث إصابتهما إعتقاداً منهما بأنهما أقارب الطرف الثانى.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انطلاق الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري غدا بـ 3 مواجهات قوية

الطقس اليوم.. ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

زى النهارده.. محمد عبد المنصف يعلن اعتزال الكرة بعد تتويج الزمالك بالدوري

تفاصيل رسالة ريبيرو لنجوم الأهلي بعد "هوجة" الغيابات فى مباراة غزل المحلة

المصري يتصدر.. ترتيب دوري نايل قبل انطلاق الجولة الرابعة غدا


هل تفلت هدير عبد الرازق من الحبس.. تعرف على موعد الحكم عليها

للزوجات مع اقتراب موسم الدراسة.. من يملك قرار التعليم بعد الطلاق؟

يانيك فيريرا يحذر نجوم الزمالك من سيناريو سيراميكا قبل مواجهة فاركو

هيثم شعبان يعلن اليوم قائمة الطلائع لمواجهة الإسماعيلى فى الدوري

أرسنال يبحث عن الانتصار الثانى فى الدوري الإنجليزي أمام ليدز


السبت.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا

دورتموند ضيفا على سانت باولي وليفركوزن ضد هوفنهايم في الدوري الألماني

"غيابات بالجملة"..موعد مباراة الأهلى أمام غزل المحلة بالدوري المصري

الإسماعيلى يدخل معسكر مغلق اليوم بالقاهرة استعدادا لمواجهة الطلائع

تارا عماد تفاجئ جمهور حفل ويجز.. وتشاركه أغنية "أميرة" فى مهرجان العلمين

زى النهارده.. منتخب مصر يهزم غانا بثنائية حسام حسن ويفوز على السودان بثلاثية

اليوم غلق باب التقديم على فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

مواعيد مباريات منتخب مصر مواليد 2005 فى كأس العالم للشباب 2025

ترامب يعلن إقامة قرعة كأس العالم 2026 في الخامس من ديسمبر المقبل

الأوراق المطلوبة لاشتراكات الأتوبيس الترددى للطلبة وموعد التقديم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى