القبض على المتهم بقتل سمكرى فى المرج لسرقته

حملات أمنية_أرشيفية
حملات أمنية_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بالعثور على شخص متوفى داخل مسكنه بدائرة القسم.
 
بالانتقال والفحص عثر على جثة (سمكرى سيارات - مقيم بالعقار محل البلاغ) بها إصابات عبارة عن جرحين طعنيين بالرقبة. 
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل بمطعم - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وأصل بلدته محافظة سوهاج).
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهتـه اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتعرفه على المجنى عليه وعرض عليه استضافته بمسكنه فاختمرت فى ذهنه فكرة التوجه معه لمسكنه وسرقته، ولدى وصولهما قام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض خاص بالمجنى عليه محدثاً إصابته التى أدت لوفاته ثم إستولى على مبلغ مالى والسلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة ولاذ بالفرار.
 
تم بارشــــاده ضبط السلاح المُستخدم وجزء من المبلغ المالى من مُتحصلات الواقعة بمسكنه ، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المُستولى عليه على متطلباته الشخصية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة وانخفاض الصغرى على القاهرة لـ 11 درجة

طبيب عيون بدرجة رئيس سابق.. كيف غير حادث سيارة حياة بشار الأسد؟

منتخب مصر يبحث عن أول فوز فى أمم أفريقيا منذ 1422 يومًا أمام زيمبابوى

الطقس اليوم الجمعة 19-12-2025.. تغيرات حادة ومفاجأة فى درجات الحرارة

20 سنة للجنايات وسنتان للجنح.. قانون الإجراءات الجنائية يحدد مدة سقوط العقوبة


5 معلومات عن مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر

انتخابات النواب 2025.. أرقام الحصر العددى لدائرة الزقازيق فى الشرقية (فيديو)

الحصر العددى لدائرة الحامول والبرلس وبيلا بكفر الشيخ.. تقدم أحمد رجب وعبد المنعم

كارثة حقيقية تهدد العالم.. الأرض تتجه لخسارة 100 ألف نهر جليدى

الحصر العددى لدائرة دكرنس وشربين وبنى عبيد.. باسم بهاء يحصد 121327 صوتا


ظاهرة فلكية مهمة فى شهر رمضان المقبل.. تعرف عليها

منتخب مصر يتربع على عرش العرب فى كأس أمم أفريقيا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة فى ثانى جولات كأس عاصمة مصر

الحصر العددى لدائرة المنصورة بالدقهلية.. تامر القصبي يحصد 87228 صوتًا

موعد انتهاء لجان حصر وحدات الإيجار القديم نهائيا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-12-2025 والقنوات الناقلة

عادل عقل: فيفا يحسم مصير برونزية كأس العرب بين السعودية والإمارات.. فيديو

نتيجة الحصر العددى بالدائرة الأولى فى المنصورة بجولة الإعادة لانتخابات النواب 2025

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر الليلة

وائل كفورى ينجو من الموت بعد عطل مفاجئ بالطائرة.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى