مناقشات موسعة تحت قبة مجلس النواب حول العقوبات بقانون الطفل.. مطالبات بتشديدها لتكون رادعة.. الحكومة ترد: مناسبة مع الجرم وسلطة القاضى تقديرية بين الحبس والغرامة.. و"جبالى" للنواب: ثقوا فى القضاء المصرى

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت - نور على

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

 

ويأتى مشروع القانون استكمالاً لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له ولتشجيع الرغبة فى كفالة الصغار فى ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة وسيسهم فى الحد من الجرائم التى قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.

 

وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بتغليظ العقوبات عما ورد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة منتقدين ضعف الغرامة التى بلغت فى بعض المواد بألف جنيه.

 

وكانت أول المناقشات بشأن ما جاء فى تعديل المادة 23 الوارد بمشروع القانون والذى نص على أن يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.

 

وقال النائب طلعت عبد القوى، أن العقوبة الواردة فى المادة لا تتناسب مع الجرم وهى هزيلة ولا تتناسب مع الجريمة وغير رادعة مطالبا بمضاعفتها واتفق مع هذا الرأى بالتشديد النائبة ايمان بدراوى، مطالبة بان تكون الغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه.

 

وردت الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية قائلا: العقوبة خاصة بمخالفة أحكام المواد التى تتحدث عن إبلاغ عن واقعة ميلاد أو وفاة وكانت العقوبة فى القانون القائم لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه، لافتا إلى أن الغرامة مناسبة للجرم.

 

ونفس المطالبات تكررت مع المادة 24 بمشروع القانون والتى نصت على: عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

 

حيث طالب النواب بتشديد العقوبة فيما رد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: العقوبة فى القانون القائم كانت الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتا إلى أنه لم يكن هناك حد ادنى لعقوبة الجبس فكان من الممكن أن تكون عقوبة الحبس بأى مدة حيث انها تبدا من 24 ساعة، مضيفا تم تشديد العقوبة فى مشروع القانون المقدم لتصبح فى حدها الأدنى حبس لا تقل عن 6 اشهر وتغليظ الغرامة بحيث لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، مؤكدا أن العقوبة تتناسب مع الجرم.

 

وقال النائب طلعت عبد القوى كيف تكون عقوبة التزوير فى بيانات مواليد ألفى جنيه؟، ورد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس قائلا إن صدر المادة نص على : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد وهذا يعنى أن العقوبة يمكن أن تصل إلى جناية تزوير وتخضع لقانون العقوبات.

 

 وشهدت المادة "113" الخاصة بعقوبة إهمال الطفل والتى نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر.

 

حيث قال النائب طلعت عبد القوى أن عقوبة الغرامة بألف جنيه لا تمثل شيئا فى ظل قيمة التضخم حاليا، ورد رئيس المجلس قائلا: إن التعديل متضمنا عقوبة الجبس والغرامة واختيار العقوبة أمر يرجع لسلطة تقديرية للقاضى.

 

وطالبت النائبة أمانى الشعولى بسريان عقوبة الحبس على الموظف العمومى إذا أهمل فى رعاية الطفل، وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى ثقوا فى القضاء المصرى فهو يزن الأمور بميزان الذهب إذا كان يستحق الحبس سيعطى عقوبة الحبس وإذا استحق الغرامة ستكون العقوبة وهناك درجات للتقاضى.

 

 وطالب النائب طلعت عبد القوى بإضافة القطاع الأهلى ومنظمات المجتمع الأهلى إلى نص المادة 72 مكررا والتي تنص على: للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين 71 و72 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك وردت الحكومة على لسان وزير شئون المجالس النيابية قائلا عمل السيدات بالمجتمع المدنى عمل تطوعى وقد يكون لهم قانون يحكمهم وهن الأولى أن يتم التعديل فيه.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإسكندرية تستعد بـ3 مجازر حكومية لعيد الأضحى المبارك.. المجزر الآلى بالعامرية بطاقة 1000 رأس غنم / الساعة وثلاجة تجميد 50 طن.. والطب البيطرى: صيانة خطوط الطرد والكشف على العجول أهم الإجراءات "صور"

أوربان يؤكد على رفض بلاده حظر استيراد الطاقة من روسيا

تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة صن داونز وبيراميدز فى ذهاب نهائي دورى الأبطال

ريال مدريد يعلن فى بيان رسمي رحيل كارلو أنشيلوتى

غرة ذى الحجة وأول أيام عيد الأضحى.. جمعية الإمارات للفلك تكشف


الجيش الإيرانى: سنرد على أى عمل خاطئ بحزم وقوة

عمرو الليثى يطمئن محبيه بعد خروجه من الرعاية المركزة وإجراء جراحة

نهائى دورى الأبطال.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز والقناة الناقلة

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ26

رابطة الأندية ردا على المحكمة الرياضية: اللائحة معتمدة من الـ18 ناديا


حطم سيارات بالملايين.. إخلاء سبيل سائق حادث معرض القطامية.. وموقف التعويضات

المشروع x لـ كريم عبد العزيز يتجاوز الـ8 ملايين جنيه فى يومى عرض

زلزال بقوة 5.7 درجة يدمر 140 منزلا فى جزيرة سومطرة الإندونيسية

يارا تامر زوجة مسلم بعد جدل انفصالهما: ربنا يبعد عننا العين والناس الحقودة

مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

جامعة القاهرة تعلن عن النشر الدولى لأول دراسة بحثية مصرية كاملة بالطب الدقيق

تعرف على تعديل تقسيم المرشحين للدوائر الانتخابية بنظامى الفردى والقائمة

أحمد حسن يمثل منتخب مصر في قرعة كأس العرب بقطر الأحد المقبل

بيراميدز بين إنجازين "التأهل لنهائي أفريقيا وحصد اللقب التاريخي من صنداونز"

الشرنقة يعود لقائمة الأكثر مشاهدة فى مصر بمنصة watch it بعد نجاحه فى رمضان

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى