النواب يوافق على وقف نظر القضايا والعقوبات بعد التصالح فى مخالفات البناء

المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب
كتبت - نور علي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة "9" من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والتى منحت سلطة إصدار قرار قبول التصالح والتقنين للسلطة المختصة مع إمكانية التفويض لضمان سرعة الإجراءات، وآلية إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار المتخَذ في شأنه.
 
واشتملت على الآثار المترتبة على صدور قرار قبول التصالح في وهو انقضاء الدعاوي المتعلقة بموضوع المخالفة التي تم التصالح عليها في أي من مراحلها، أو تحفظ التحقيقات حال عدم التصرف فيها وووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذهاواعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره (وعدم إخلاله بحق الملكية)، مع عدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح.
 
وحظرت إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إلا بالإجراءات المقررة قانوناً، مع اشتراط طلاء كامل الواجهات الخاصة بالمبني (واستثناء القري وتوابعها من ذلك).
 
وجاء نص المادة "9" كما اقرها المجلس كما يلى :
 
تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
 
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:
 
1-انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
 
2-وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها،  في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها
 
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.
 
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.
 
وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترامب يصف محاكمة بولسونارو بـ"العار" ويقر رسوماً جمركية 50% على البرازيل

نقلة نوعية فى الزراعة بالمنيا.. فول الصويا والذرة الشامية فى طور التحميل.. ومتابعات مستمرة لاستغلال المساحة المزروعة لتحقيق أعلى عائد للمزارعين.. وكيل وزارة الزراعة: نستهدف رفع الاكتفاء الذاتى من الزيوت.. صور

درجاتك مضمونة فى الإحصاء.. مراجعة شاملة لطلاب الثانوية العامة 2025

محمد عواد يرحل بنفس سبب وفاة أحمد عامر.. أزمة قلبية مفاجئة

الداخلية تتصدى لمخالفات النقل الثقيل وتجاوز السرعة لمنع حوادث الطرق


فى قلب النار.. حكايات بطولة من حريق سنترال رمسيس.. ضابط فى إجازته يتصدر المشهد.. أسرع لمكان الحريق واستبدل ملابسه المدنية وانضم لكتيبة العمل.. والمصريون يتوحدون خلف رجال الإطفاء.. صور

بطل من الحماية المدنية.. أنقذ 9 موظفين فى حريق سنترال رمسيس

انقطاع الكهرباء بمناطق في العاشر من رمضان نتيجة اشتعال النيران بمحطة محولات 66

التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد بنصف نهائي مونديال الأندية

نقيب المحامين يهنئ رئيس مجلس القضاء الأعلى بمنصبه الجديد


الأهلي يضغط على أحمد عبد القادر لقبول عرض سيراميكا

السيدة انتصار السيسى تتواصل هاتفيًا مع والدة البطل نور امتياز كامل

الإسكان الاجتماعى: طرح 113 ألف وحدة سكنية لتلبية احتياجات المتقدمين

رئيس الوزراء عن صورته مع آبى أحمد: وفق البرتوكول فقط ومصر لن تفرط فى حقوقها المائية

مدبولى يرد على شائعات حرق الحكومة لسنترال رمسيس لبيعه: لا تعليق وغير منطقى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى