النواب يوافق على وقف نظر القضايا والعقوبات بعد التصالح فى مخالفات البناء

المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب
كتبت - نور علي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة "9" من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والتى منحت سلطة إصدار قرار قبول التصالح والتقنين للسلطة المختصة مع إمكانية التفويض لضمان سرعة الإجراءات، وآلية إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار المتخَذ في شأنه.
 
واشتملت على الآثار المترتبة على صدور قرار قبول التصالح في وهو انقضاء الدعاوي المتعلقة بموضوع المخالفة التي تم التصالح عليها في أي من مراحلها، أو تحفظ التحقيقات حال عدم التصرف فيها وووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذهاواعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره (وعدم إخلاله بحق الملكية)، مع عدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح.
 
وحظرت إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إلا بالإجراءات المقررة قانوناً، مع اشتراط طلاء كامل الواجهات الخاصة بالمبني (واستثناء القري وتوابعها من ذلك).
 
وجاء نص المادة "9" كما اقرها المجلس كما يلى :
 
تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
 
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:
 
1-انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
 
2-وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها،  في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها
 
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.
 
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.
 
وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

النيابة تعاين موقع حادث موكب وزير الكهرباء

وزير الخارجية فى رسالة تحذيرية: لن نسمح بإقامة وهم "إسرائيل الكبرى"

فيريرا يرفض المجازفة بـ أحمد ربيع فى تشكيل الزمالك أمام فاركو

تنسيق المرحلة الثالثة.. الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد لطلاب أدبى

بدء التصويت فى جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بمقر السفارة المصرية بالمغرب


النصر يقترب من خطف لاعب ليفركوزن قبل أهلي جدة

موعد مباراة نيوكاسل ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

أقل من شهر وينتهى الصيف.. موعد بداية فصل الخريف 2025

اعترافات التيك توكر أوتاكا: غسلت 12 مليون جنيه فى السيارات لمنحها صبغة شرعية

تعرف على ما كتبته الصحفية الفلسطينية مريم أبو دقة قبل استشهادها


استشهاد الصحفية مريم أبو دقة في قصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بغزة

ريال أوفييدو ضد الريال.. فينيسيوس يثير الجدل بعد جلوسه على مقاعد البدلاء

تنسيق المرحلة الثالثة.. القوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة فى مصر

بداية انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية

تنسيق المرحلة الثالثة.. غدا إتاحة تسجيل الرغبات بحد أدنى 50% لجميع الشعب

تنسيق المرحلة الثالثة.. ما القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني؟

ريال أوفييدو ضد الريال.. مبابي الأكثر تهديفًا بأوروبا منذ الموسم الماضي

اليوم السابع ينشر نتيجة الثانوية العامة دور ثان فى هذا الموعد

تنسيق المرحلة الثالثة.. كيفية التعامل مع موقع التنسيق وتسجيل الرغبات

فتوح يعود للتشكيل الأساسى مع الزمالك أمام فاركو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى