النواب يوافق على وقف نظر القضايا والعقوبات بعد التصالح فى مخالفات البناء

المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب
كتبت - نور علي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة "9" من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والتى منحت سلطة إصدار قرار قبول التصالح والتقنين للسلطة المختصة مع إمكانية التفويض لضمان سرعة الإجراءات، وآلية إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار المتخَذ في شأنه.
 
واشتملت على الآثار المترتبة على صدور قرار قبول التصالح في وهو انقضاء الدعاوي المتعلقة بموضوع المخالفة التي تم التصالح عليها في أي من مراحلها، أو تحفظ التحقيقات حال عدم التصرف فيها وووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذهاواعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره (وعدم إخلاله بحق الملكية)، مع عدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح.
 
وحظرت إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إلا بالإجراءات المقررة قانوناً، مع اشتراط طلاء كامل الواجهات الخاصة بالمبني (واستثناء القري وتوابعها من ذلك).
 
وجاء نص المادة "9" كما اقرها المجلس كما يلى :
 
تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
 
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:
 
1-انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
 
2-وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها،  في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها
 
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.
 
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.
 
وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أبو عبلة: الفحص الشامل ضرورة أساسية لكل لاعب قبل بداية الموسم الجديد

الوصل الإماراتى يتراجع عن ضم وسام أبو على

الزمالك يربط بقاء دونجا بتخفيض راتبه مع اقتراب نهاية عقده

بدء تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الأخير

لورانس العرب عمر الشريف.. كاريزما وأداء وتاريخ سينمائى فى ذكرى وفاته


انهيار نفق فى لوس أنجلوس يحاصر 15 عاملاً

الأهلي يرفض مُبالغة الأندية الأخرى في طلباتها لبيع لاعبيها خلال ميركاتو الصيف

اليوم.. إغلاق باب تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

وفاة المخرج سامح عبد العزيز بعد تعرضه لوعكة صحية والجنازة من مسجد الشرطة

زى النهارده.. الأهلى يعلن التعاقد مع محمد الشناوى قادما من بتروجت


غدا.. آخر فرصة للتقديم على وظائف فى البوسنة برواتب تصل 52 ألف جنيه شهريا

محمد عواد يرحل بنفس سبب وفاة أحمد عامر.. أزمة قلبية مفاجئة

وداعًا للطوابير.. تعرف على خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات أونلاين

انفوجراف.. آخر مستجدات التحقيق فى حريق سنترال رمسيس الرئيسى

موعد مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025

درجات الحرارة تلامس الـ42.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 10 يوليو 2025

النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها فى واقعة حريق سنترال رمسيس

عقد قران المخرج مراد مصطفى والمنتجة سوسن يوسف.. صور

أحمد السقا يقدم عرض أكشن فى احتفال عرض فيلم أحمد وأحمد بدبى

القاهرة تستضيف اجتماعا رفيع المستوى لمسؤولين من مصر وليبيا والسودان

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى