تعرف على شروط الترقية للوظائف التخصصية وفقا للقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سمر سلامة

حدد القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية شروط الترقية في الوظائف التخصصية، حيث نصت المادة 29 على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز, وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.

ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية, أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة.

فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي في أول ترقية تالية. وباستثناء جزاءي الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على عشرة أيام, لا تجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه. وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات الترقية.

ونصت المادة 30 تعلى أن تُفضل عند الترقية بالاختيار ترقية الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية, وعند التساوي يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما, فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة, فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.

وحددت المادة 31 أن يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة, وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زوج يشكو بدعوى نشوز:" زوجتى موظفة وعايزه مصروف ضعف راتبها"

زد يرحب بضم كريستو ضمن صفقة بيع العش للأهلي

محافظ القاهرة يحذر: غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه لذبح الأضاحى فى الشوارع

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

تشغيل القطار الخفيف حتى 2:30 صباحًا اليوم لخدمة زوار حفل العاصمة الإدارية


موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية

الأهلي يكسر لعنة كأس العالم للأندية ويعزز صدارة الأكثر تتويجًا

الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد

للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 30 مايو ثالث أيام ذى الحجة

اتحاد جدة يواجه القادسية فى نهائي كأس خادم الحرمين الليلة


آخر فرصة.. وظائف شاغرة حتى نهاية مايو بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه شهريا

ترامب يكثف المواجهة مع الصين رغم اتفاق وقف التعريفات العقابية 90 يومًا.. إدارته تعلق مبيعات التقنية الحيوية لبكين.. ووزير الخارجية يلغى تأشيرات الطلاب الصينيين.. ونيويورك تايمز: إجراءات تؤدى إلى نتائج عكسية

قضية الطفل ياسين تعود من جديد.. استئناف على حكم المؤبد للمتهم أمام الجنايات

موعد مباراة الزمالك وفاركو في دوري نايل والقنوات الناقلة

تحذير هام من معهد التغذية: لا تشترِ هذه اللحوم فى عيد الأضحى المبارك

للصائمين.. موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 30 مايو ثالث أيام ذى الحجة

طولان: الزمالك قادر على الفوز بكأس مصر.. والأبيض يبقى بتاريخه وجماهيره

متى تنطلق بطولة كأس العرب بمشاركة منتخب مصر؟

أحمد سعد يزيل التاتو عن ذراعه.. تعرف على النجوم من مهاويس الوشم

الأهلي يعلن تعيين ريبييرو مديراً فنياً.. والنحاس مدرباً عاماً

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى