"اتخانقوا فى الشغل".. تجديد حبس عامل ألقى صديقه من الطابق الثانى بمدينة بدر

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس  المتهم بالتعدي على صديقه في العمل بعقار تحت الإنشاء في مدينة بدر، والتسبب في إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
التحقيقات كشفت أن المجني عليه عامل وصديقه كانا يعملان في موقع تحت الإنشاء في مدينة بدر، ولوجود خلاف حول العمل نشبت مشاجرة بينهما، قام على إثرها المتهم بدفع المجني عليه من الطابق الثاني، ما تسبب في سقوطه وإصابته بكسور ونزيف داخلي.
 
بداية الواقعة كانت بتلقي النيابة إخطاراً يفيد بوصول المجني عليه إلى المستشفى وبه إصابات وكسور ونزيف داخلي، وعليه تمكنت النيابة من كشف كواليس الواقعة وحبس المتهم فيها على ذمة التحقيقات.
 
ونصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين . ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى
 
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنين، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه .
 
كما قالت المادة  241  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
 
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات ،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.
 
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترتيب الدوري الفرنسي.. موناكو يتأهل لدوري الأبطال وهبوط سانت إيتيان

التحقيق مع ناشر فيديو لفرد شرطة ادعى سيره عكس الاتجاه بمنطقة المرج

النحاس: القتال حتى اللحظات الأخيرة أهم سمات الأهلي.. وهذا سبب إشراك معلول

اعرف خطوات الحصول على إعانات ومساعدات من بنك ناصر الاجتماعي

يبدأ من 5 جنيهات.. تعرف على أسعار تذكرة ركوب الأتوبيس الترددى


7 طرق لحجز قطارات عيد الأضحى 2025 على خطوط السكة الحديد

جوارديولا يعلق على إهداء هالاند ركلة الجزاء لمرموش في نهائي كأس إنجلترا

خادمة متهمة بالسرقة في اعترافاتها: كنت عارفة مكان احتفاظ مالك الشقة بالأموال

رئيس وزراء الأردن يؤكد أهمية السلام العادل والشامل في المنطقة

60 دقيقة.. استمرار التعادل الإيجابى 1 / 1 بين الأهلى والبنك الأهلى.. صور


نهضة بركان ضد نادي سيمبا.. التشكيل الرسمي لقمة نهائي الكونفدرالية

الاحتلال الإسرائيلى يجبر 300 ألف فلسطينى على النزوح إلى جنوب قطاع غزة

بين الإطارات وسخونة المحرك.. 15 نصيحة لسلامتك وأمان سيارتك فى الأجواء الحارة

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت

ملك زاهر تتصدر التريند بعد حديثها عن ليلى وسبب غياب تامر حسني عن حفل الزفاف

نص كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية ببغداد: أمتنا تواجه تحديات مصيرية

ريال مدريد يعلن رسمياً ضم دين هويسن حتى يونيو 2030

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى