ما حكم الرهان فى الألعاب الرياضية؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
كتبت – مرام محمد

"ما هو الميْسِر؟ وما هو الحكم الشرعى للرِّهان فى مجال الرياضة خاصة؟"، سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى، وجاء ردها كالتالي:

 

"الميسر هو القمار والمراهنة بالأموال، ومن معانيه السهولة؛ لأن الرجل يأخذ مال غيره بيسر وسهولة من غير كدّ ولا تعبٍ، وهو محرّم شرعًا إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ مشروعةٍ؛ كالتَّسابق بالخيل والإبل، والرّمى، وبالأقدام، وفى العلوم... ولا مانع شرعًا من المراهنة فى مجال الرياضة إذا كانت مما استثناه الشارع وأجازه، وكانت الجائزة مقررة من ولى الأمر، أو كانت من أحد المتسابِقَين دون الآخر، أو كانت من كِلَا المتسابِقَين ودخل بينهما ثالث، فإن كانت الجائزة من كلٍّ من المتسابقين فهو من القمار المحرم".

 

وأفادت دار الإفتاء بأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].

 

وفى بيان معنى الميْسِر قال فقهاء اللغة: أن اشتقاقَ لفظِ الميسر من اليُسر بمعنى السهولة؛ لأنّه أخذ الرجل مال غيره بيسر وسهولة من غير كدّ ولا تعبٍ وهو من اليسَار وهو الغنى؛ لأنه سببٌ للرّبح، وقالوا: أن كلّ شيء فيه قمار فهو من الميسر، ويقال قَامَرَ الرّجل قمارًا، أي: راهن، والرهان والمراهَنَة المخاطرة، والمراد بهما: المسابقةُ على الخيل وغيرها.

 

وقد اتَّفقت كلمةُ فقهاء المسلمين على أن الميسِرَ القمار، وكلّ ما كان من باب القمار فهو ميسر، وإنما كان تحريم الميسر والقمار بعمومه لما فيه من المضارّ النّفسية حيث يؤدى إلى تعويدِ النّفس على الكسلِ والقعودِ عن طلب الرزق، ولما فيه كذلك من الأضرارِ الماليّة؛ إذ يؤدّى إلى تخريبِ البيوتِ والإفلاسِ كما هو معروف، كما يؤدّى كلٌّ منهما إلى أكلِ أموالِ الناس بالباطل المنهى عنه بنصّ القرآن؛ لأنه أخَذَ مالَ الغير بطريقٍ محظورٍ وبرضاء صاحبه، كما أن أكل أموال الناس بالباطل قد يكون بغير رضاء صاحبه، مثل: الغصب والسرقة والخيانة.

 

لمَّا كان ذلك كان الرّهانُ والقمارُ فوق أنَّهما من المحرّمات باعتبارها من أفراد الميسر فهما محرّمان كذلك باعتبارهما أكلًا لأموال النّاس بالباطل، أي: بلَا مقابل حقيقى، فالذى يتّضح من أقوال المفسرين والفقهاء أن الرهان والقمار من الميسر إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ مشروعةٍ؛ كالتَّسابق بالخيل والإبل، والرّمى، وبالأقدام، وفى العلوم، فالرّهان بمالٍ يكون مشروعًا فيما قامَ الدليل على الإذن به، وإنما شُرِع هذا أو أُجِيزَ للحاجة إليه لتعلّم الفروسية وإعداد الخيل للحرب، وللخبرة والمهارة فى الرمى، وللتفقّه فى الدين، وغيره من العلوم النافعة للإنسان فى حياته.

 

ودليل ذلك ما ورد فى السنَّة المطهرة؛ منها: ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا سَبقَ إِلَّا فِى خُفٍّ، أو نَصْلٍ، أو حَافِرٍ»، أي: فى الخيل والإبل والسلاح، وما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن "النبى صلى الله عليه وآله وسلم سبقَ بالخيلِ وراهن"، وفى لفظ: "سبق بين الخيل وأعطى السابق". "مسند أحمد".

 

فهذه الروايات تدلّ على جواز السّباق على جُعْل أى جائزة فى الأحوال الآتية:

الحالة الأولى: أن يكون الجُعْل -الجائزة- مقررًا من غير المتسابقين مثل ولى الأمر، وهذه الحالة لا خلاف على جوازها، وقد أجاز جمهور الفقهاء أن تكون الجائزة من أحد المتسابقين كما يأتي.

 

الحالة الثانية: أن تكون الجائزةُ من أحد المتسابقين دون الآخر، مثل: أن يقول أحدُهُما للآخر: أن سبق فرسُك فرسِى فلك منّى مبلغ كذا جائزة، وإن سبق فرسى فرسَك فلا شيء لى عليك.

 

الحالة الثالثة: أن تكون الجائزةُ من كِلا المتسابقين ويُدخِلَان بينهما ثالثًا، ويقولان للثالث: أن سبقتنا فالمال لك وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك، مع بقاءِ الشرط الذى شرطاه بينهما، وهو: أيّهما سبق كان له على صاحبه جائزة باقيًا على حاله، فإن غلبهما الثالثُ أخذ المالين، وإن غلباه فلا شيء لهما عليه، ويأخذ من غلب المشروطَ له من صاحبه، وأما إذا كان المال المشروط جائزة من كلٍّ منهما ولم يدخلا ثالثًا فهو من القمار المحرم.

 

ويحكى عن الإمام مالك أنه لا يجيزُ أن يكون العوض -الجائزة- من غير ولى الأمر.

 

لمَّا كان ذلك واستنباطًا من النصوص السابقة وعملًا بما اتفق عليه العلماء كما نُقِل عن الإمام القرطبى فى جواز المسابقة على الخيل وغيرِها من الدوابّ وعلى الأقدام، وكذا الرَّمى بالسهام واستعمال الأسلحة؛ لما فى ذلك من التدريب والخبرة التى تُكسِب الشباب حيويةً وقدرةً ونشاطًا تدفع إلى العمل والجدّ والاجتهاد، ففى واقعة السؤال: إذا كانت المراهنةُ فى مجالِ الرياضةِ تدخلُ فى إِطَار الحالات التى ذكرناها متضمنةً الشروط التى أوردها العلماء استنباطًا من النصوص الشرعية السالفة الذكر ومتفقة فى مضمونها فإنها تكون جائزة شرعًا قياسًا على ما أسلفنا.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

شيرين عبد الوهاب: أنا فى بيتى وتدهور حالتى الصحية شائعات

محمود صابر يحقق إنجازا خاصا مع منتخب مصر فى ودية نيجيريا

كارديف ضد تشيلسي.. تشكيل البلوز فى موقعة كأس الرابطة

خطوات الاستعلام عن بيانات التأمينات الاجتماعية أونلاين.. تفاصيل

منتخب مصر يتعادل مع نيجيريا 1 - 1 فى الشوط الأول استعدادا لأمم أفريقيا


نظر قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما يناير المقبل

إمام عاشور وزيزو وصابر في تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا

الإسكان: إعفاء 70% من غرامات التأخير وفرصة ذهبية للسداد خلال ديسمبر

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى


إقبال كبير على الأتوبيس الترددى بعد عزل حارته بالطريق الدائرى.. صور

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى