تجديد حبس سائق أجرة ضبط بحوزته 234 طربة حشيش بالجيزة 15 يوما

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب ـ أحمد إسماعيل
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس سائق أجرة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
 
وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ضبط بحوزته 234 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه.
 
وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
نجحت الأجهزة المعنية في ضبط سائق حال قيادته سيارة "أجرة" بمنطقة أطفيح، وبحوزته عدد 234 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
 
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نقاط سيراميكا "عنصر القوة" فى ملف شكوى بيراميدز ضد رابطة الأندية والتظلمات

موعد مباراة الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

أسيوط تخطو نحو الريادة وتنخرط فى المستقبل الرقمى.. المحافظ: التحول الرقمى ليس وسيلة لتحسين الخدمات الحكومية فقط ونستهدف به تمكينا حقيقيا للشباب.. ويؤكد: نسعى لتحويل المحافظة إلى منصة تكنولوجية

ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستات "عدوانى"

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة


نابولى يحافظ على صدارة ترتيب الدورى الإيطالى بتعادل سلبى أمام بارما

أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. فرض حظر تجول في ريف دير الزور عقب انفجار سيارة مفخخة.. ويتكوف قدم لإسرائيل وحماس مقترحا محدثا لوقف إطلاق النار.. نتنياهو: سندخل الغذاء إلى غزة

اتصالات عن إعلان الأهلى: لم يكن موجهًا للإساءة لأي نادٍ ونحترم جميع الكيانات

أسامة نبيه: أعتذر للجماهير.. وهدفنا الأساسي تحقق بالتأهل لكأس العالم

لحظات حنان ترك العائلية تحظى باهتمام الجمهور وتتصدر التريندات


لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى