حكم قضائى بسقوط حق المطالبة بالدين الضريبى بالتقادم للمرتبات.. برلمانى

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمستثمرين والتجار.. حكم قضائى بسقوط حق المطالبة بالدين الضريبي بالتقادم الخمسي لضريبة الأجور والمرتبات"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة القضاء الإدارى، ينظم العلاقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين، ويضع ضوابط المطالبة بالديون الضريبية، بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالدين الضريبي بالتقادم الخمسي لضريبة الأجور والمرتبات، ما يوضح معه ضرورة المطالبة قبل مرور 5 سنوات من تقديم الإقرار الضريبي حتى لا يسقط الحق، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 41058 لسنة 74 قضائية.

تتلخص الوقائع في أن الشركة المدعية أقامت الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع بسقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة استنادأ إلي أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة قد أخطرت الشركة المدعية بهذه الفروق بعد مرور خمس سنوات من تقديم الإقرار الضريبي. 

المحكمة بحيثيات الحكم ذكرت أن نص المادة 377 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 بعد تعديلاته بالقانون 646 لسنة 1935 تنص علي أنه: 1- تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم أو لأي شخص اعتبارى عام ما لم ينص القانون علي مدة أطول، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهائية السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم المستحقة علي الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوي التي حررت في شأنها هذة الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة".

وبحسب "المحكمة": وتنص المادة 174 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 علي أنه يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضي هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء الآجل المحدد لتقديم الاقرار المنصوص عليه في المواد 91 و121 و122 من هذا القانون، وتنص المادة (91) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 علي أنه: " في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة ارجاء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذة المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

للمستثمرين والتجار.. حكم قضائى بسقوط حق المطالبة بالدين الضريبي بالتقادم الخمسي لضريبة الأجور والمرتبات.. و3 قوانين تحسم النزاع أبرزها قانون الضريبة علي الدخل.. والمحكمة تضع ضوابط ومواعيد المطالبة

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط عصابة "الثقب السوداء" للتسول بالأطفال أسفل كوبرى بالهرم.. فيديو

إعادة تقسيم دوائر الكونجرس يهدد بحرب سياسية فى أمريكا.. تكساس تمرر مشروع قانون قد يمنح الجمهوريين 5 مقاعد إضافية.. حاكم كاليفورنيا يسعى لمكاسب مماثلة للديمقراطيين فى ولايته.. وإشادات ترامب وأوباما تشعل المعركة

حقيقة "الثقب الأسود" فى الهرم.. مصدر بـ"محافظة الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة

الحزن لا يفارق محمد الشناوى فى مران الأهلي.. صور

وزير الدفاع الإسرائيلى: قريبا سنفتح أبواب الجحيم على حماس فى غزة


تنسيق الشهادات المعادلة.. 95% حدا أدنى لإبداء رغبة الالتحاق بكليات الطب

الكيس تحول لخراج.. قلق جمهور أنغام على حالتها الصحية بعد التطورات الأخيرة

تعليم الجيزة: البكالوريا نظام تعليمى مجانى مثل الثانوية العامة

وزير الدولة للإنتاج الحربى يكشف عن إنتاج أحدث منظومات المدفعية بالعالم فى مصر

الونش وعبد المجيد وبيكهام في القائمة النهائية لمنتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وبوركينا


رئيس الوزراء يلتقى نظيره اليابانى على هامش مشاركته بقمة "تيكاد 9"

مواعيد مباريات اليوم.. قمة البايرن أمام لايبزيج وسان جيرمان مع أنجيه

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

باريس سان جيرمان يستضيف أنجيه في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتحدى هالاند

أسرع قطارات السكة الحديد.. اعرف مواعيد قطار تالجو اليوم الجمعة 22-8-2025

تنفيذ الإعدام بحق المتهم بقتل وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته بالإسماعيلية

"إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها".. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد مصر

اعرف الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام فى القاهرة بعد تخفيضه مرتين

كل عام وأنتم بخير.. معهد الفلك يكشف موعد المولد النبوى الشريف 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى