حالات يحق فيها للوسيلة الإعلامية الامتناع عن نشر التصحيح.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب
سمر سلامة
حدد القانون رقم ١٨٠ لسنة 2018بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضوابط نشر التصحيح في وسائل الإعلام والصحف، لكنه أتاح للوسيلة الإعلامية الامتناع عن النشر في حالات حددها. 
 
حيث نصت المادة (٢٣)، علي أنه يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني الامتناع عن نشر أو بث التصحيح في أي من الحالتين الآتيتين:
 
١- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوما على النشر أو البث.
 
٢- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء ذاتها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.
 
وفي جميع الأحوال، يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو أي التزام آخر وارد في هذا القانون.
 
ووفقا للمادة (٢٤)، إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (٢٢) من هذا القانون، كان لذي الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر أو بث التصحيح.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يستند على الاتفاق مع بتروجت في صفقة حامد حمدان

جائزة بوشكاش 2025.. عمرو ناصر يحلم بتكرار إنجاز محمد صلاح

2025 THE BEST.. عثمان ديمبيلي يسعى لتحقيق الثنائية تحت أنظار محمد صلاح

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات


حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس.. والعميد يحظى بدعم كبير

البطل الأسترالى أحمد الأحمد يوجه رسالة لأمه من المستشفى.. فيديو

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار بعدة مناطق

ابنة شقيقة طارق الأمير: دكتور حسام موافى طلب من الأطباء تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لخالى

حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية


سيارة مجهولة تقتل شابا وتفر هاربة بطريق أجا بالدقهلية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى