5 مبادئ قضائية تحفظ حقوق المطالبة بقيمة الشيك من التقادم.. برلماني

محكمة النقض - برلمانى
محكمة النقض - برلمانى
كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمستثمرين والتجار.. 5 مبادئ قضائية تحفظ حقوق المطالبة بقيمة الشيك من التقادم"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض بتأييد حكم حكم أول وثانى درجة وأرست خلاله 5 مبادئ قضائية تحفظ حقوق المطالبة بقيمة الشيك من التقادم، قالت فيه: "عدم جواز اعتبار الشيك حرر كضمان لتنفيذ عقد فقط، بل هو أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام أنه قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بحقيقة الواقع"، وذلك في الطعن المقيد برقم 11864 لسنة 89 قضائية.

 

تتلخص الوقائع في قيام إحدي الشركات في مجال المقاولات باستلام شيك عن تعاملات وعند قيامها بالتوجه لصرف الشيك من البنك المسحوب عليه أفاد البنك أن الشيك موقوف صرفه، ما أدى لقيام محامي شركة المقاولات بتحرير جنحة شيك، وصدور أحكام جنائية علي مدير الشركة الساحبه للشيك، وكذا قيامه برفع أمر أداء علي الشركة والحصول علي حكم من محكمة أول درجة بالزام الشركة بقيمة الشيك.

 

وفى تلك الأثناء – استأنفت الشركة الساحبة للشيك الحكم ومحكمة الائتئناف تقرر عدد من المبادئ القانونية، وأيدتها في ذلك محكمة النقض أبرزها: أن النعي بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك استنادأ الي القانون المدني مردودا عليه بأن النص في المادة 531/1 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة تتقادم دعاوي رجوع حامل الشيك علي الساحب بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء، وأن التقادم الصرفي يسري علي الدعاوي التي تؤسس علي حق ينشئه قانون الصرف أي علي حق ينشأ مباشرة من الورقة التجارية كدعوي رجوع حامل الشيك بحقه علي الساحب، ومن ثم فإن الخصومة المرددة أمام المحكمة تخضع لأحكام التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 351/1 من قانون التجارة.

 

وبحسب "المحكمة": النعي بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ استحقاقه لا يجوز ما دام المستأنفة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم أحقية المستأنف ضده في مطالبته بقيمة شيك النزاع لكونه ضمان سبق أن قدمته للأخير بغرض تأكيد الوفاء بالتزاماتها الواردة بعقد التوريد والتركيب وملحقيه المحرر بينهما، هو ما ينطوي علي إقرار من المستأنفة بعدم وفائها بقيمته، مما لا يجوز لها بعد التمسك بسقوط حق المستأنف ضده في مطالبتها بالتقادم.

 

ووفقا لـ"المحكمة": النعي بأن الشيك قد حرر ليكون ضمانا لتنفيذ عقد هو نعي مردود عليه بأن الشيك في حكم المادة 503/1 من قانون التجارة هو أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه، ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام أنه قد استوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بحقيقة الواقع، إذ أن ساحبه لا يستطيع أن يغير من طبيعته ويخرجه عما خصه به القانون وأن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود، بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل علي تأخير الوفاء به لصاحبه، إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجر عليه وهي الحالات التي أباحت المادة 507/1 من قانون التجارة الاعتراض في الوفاء بقيمة الشيك.  

 

وإليكم التفاصيل كاملة:

 

للمستثمرين والتجار.. 5 مبادئ قضائية تحفظ حقوق المطالبة بقيمة الشيك من التقادم.. الأبرز عدم جواز اعتبار الشيك حرر كضمان لتنفيذ عقد فقط.. بل هو أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء ويغني عن استعمال النقود في المعاملات

 

ددد
                                     برلمانى 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حكم قضائى غير قابل للطعن.. تعرف عليه

ورطة نتيناهو تنسف وهم "إسرائيل الكبرى".. فشل تمديد استدعاء قوات الاحتياط فى جيش الاحتلال.. ائتلاف نتنياهو يفشل فى تأمين الأغلبية للتصويت على تمديد الخدمة.. انتقادات للحكومة وضباط يرفضون الامتثال للخدمة العسكرية

غد.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى 2025

محمد صلاح يتصدر تشكيل فانتازى الدورى الإنجليزى للجولة الأولى وغياب مرموش

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية: الموقف المصرى صلب ضد تهجير الفلسطينيين


الاتحاد يغادر إلى هونج كونج استعدادا لمواجهة النصر فى كأس السوبر السعودي

وزارة التعليم: مسمى جديد لشهادات التعليم الفنى باسم البكالوريا التكنولوجية

محمد الشناوي مرشح لحراسة عرين الأهلي أمام فاركو غداً في الدوري

أبرق قرية ظهرت فيها علامات الإنسان القديم ومخطوطاته قبل التاريخ.. تقع شمال غرب مدينة الشلاتين.. أهم مناطق محمية جبل علبة الشهيرة.. يقع بها أقدم آبار الصحراء الشرقية.. ويعيش بها قبائل العبابدة والبشارية.. صور

ريبيرو في حيرة بسبب مركز الجناح الأيسر في الأهلي.. اعرف التفاصيل


نجوم الفن يدعمون كريم محمود عبد العزيز وزوجته بعد نفيه شائعة الانفصال

حسام حسن رجل مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندرى في الدورى

إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة

وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى

بدء هدم عمارة هندسة السكة الحديد بميدان رمسيس لتوسعة كوبرى أكتوبر.. إنشاء موقف متعدد الطوابق للقضاء على العشوائية وإزالة كافة الأكشاك والمحال المنتشرة بالميدان.. وتجهيز مول تجارى ومكاتب إدارية بديلة.. صور

قرار مهم لوزير التربية والتعليم بعد قليل

خطوات جديدة بعملية إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون.. إنزال كميات من يرقات الجمبرى.. تزويد البحيرة بـ 5 ملايين وحدة جمبري.. والتحسن النسبي في مياه البحيرة ساهم في النمو السريع لليرقات في الموسم الماضى.. صور

تفاصيل سقوط 3 شباب طاردوا فتيات بسياراتهم على طريق الواحات.. القصة بدأت بمعاكستهم فى كافيه وانتهت بحادث مروع.. أم الضحية: أي فلوس مش هتعوض بنتي.. القانون صنف الأفعال كجريمة تحرش.. وعقوبات قاسية تنتظر المتهمين

طقس شديد الحرارة غدا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 49

ترتيب الدورى المصرى قبل انطلاق الجولة الثانية.. المصرى في الصدارة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى