اختلف مع زوجته فقتل ابنها.. زوج متهور يطلق خرطوشا على رأس طالب بالإسماعيلية

مقتل طفل- أرشيفية
مقتل طفل- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
رجل متهور، تزوج من سيدة سبق لها الزواج ولديها طفل، إلا أنه منذ زواجهما والخلافات لا تهدأ، فقد تحول المنزل لحلبة صراع بين الزوجين، انتهت بجريمة قتل.
 
الزوج المتهور، اشتدت خلافاته مع زوجته، فأكد لها أنه سيحرق قلبها، وبالفعل جهز بندقية خرطوش وأطلق منها طلقة في رأس ابنها الذي لم يتخطى عامه الخامس عشر، فارداه قتيلا، ثم هرب من الإسماعيلية للسويس، إلا أن الشرطة لاحقته وضبطته، واعترف بارتكابه للجريمة انتقاما من والدة الطفل.
 
وتبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من المواطنين بالعثور على جثة (طالب- سن 15) داخل مسكنه بدائرة المركز، وبها إصابة بالرأس إثر طلق نارى خرطوش وبسؤال والدته قررت أنها أثناء تواجدها داخل غرفتها بالشقة سكنهما تناهى لسمعها صوت إطلاق عيار نارى وحال خروجها للصالة فوجئت بنجلها متوفـى إثر إصابته.
 
 أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة المجنى عليه "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز، وقيامه بالتعدى على المجنى عليه بسلاح نارى محدثاً إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات زوجية بين المتهم ووالدة المجنى عليه.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه تنسيقاً ومديرية أمن السويس وأمكن ضبطه بمكان إختبائه بدائرة قسم شرطة عتاقة، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- فرد محلى- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500 جرام- ميزان حساس)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام "بندقية خرطوش المضبوطة بحوزته".
 
 وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المؤبد وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إغراق المخلفات الخطرة فى البحر

الإسماعيلى يفقد مروان حمدى شهرا.. يغيب عن مباراتى الاتحاد والطلائع بالدورى

عمر مرموش يتصدر أغلى اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد

حمدي فتحي في اختبار صعب مع الوكرة ضد العربي في الدوري القطري

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة


محافظ طوباس: الاحتلال ينفذ خطة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين

جدول ترتيب الدورى الممتاز الخميس 14 أغسطس 2025.. المصرى يتصدر

سنة دون مبرر.. غلق الوحدة السكنية يوجب إخلاءها فى قانون الإيجار القديم

أهداف مباريات اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 بالدورى المصرى

مروان حمدى يسجل الهدف الأول لبيراميدز أمام الإسماعيلى وطرد يورتشيتش وتوريه


نجوم الفن يدعمون كريم محمود عبد العزيز وزوجته بعد نفيه شائعة الانفصال

خسارة ناشئى اليد أمام إسبانيا 31-29 فى ربع نهائى بطولة العالم.. صور

وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى

بدء هدم عمارة هندسة السكة الحديد بميدان رمسيس لتوسعة كوبرى أكتوبر.. إنشاء موقف متعدد الطوابق للقضاء على العشوائية وإزالة كافة الأكشاك والمحال المنتشرة بالميدان.. وتجهيز مول تجارى ومكاتب إدارية بديلة.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى