خلافات قديمة السبب.. سر جريمة قتل أحد الأشخاص فى مكان ناءٍ بأسيوط

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب: أمنية الموجى
"خلافات بسيطة"، تسببت في قتل شخص في أبنوب بأسيوط، بعدما قرر شخصين ـ أحدهما مسجل خطر ـ التخلص من المجني عليه، فاستدرجاه لمكان نائي وتعديا عليه بسلاح أبيض وهربا، وتم القبض على المتهمين، واعترفا بأن خلافات قديمة وراء ارتكاب الجريمة.
 
وتبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من المواطنين بالعثور على جثة (أحد الأشخاص- مقيم بندر أبنوب) بدائرة المركز، وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط).
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بين أحدهما والمجنى وعليه، فاستدرجاه لمنطقة العثور على الجثة والتعدى عليه بسلاح أبيض محدثين إصابته التى أودت بحياته، ثم استقلا دراجة نارية ولاذا بالهرب، وتم بإرشادهما العثور على (السلاح الأبيض - الدراجة النارية) المستخدمين فـى ارتكاب الواقعة.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع

النيابة العامة تتيح 3 خدمات إلكترونية لقضايا الأسرة المقيدة قبل 2023

مكتبة مصر العامة ببورسعيد.. منارة ثقافية تنشر الوعى والمعرفة فى المجتمع.. وصول المكتبة المتنقلة بتكلفة أكثر من 4 ملايين جنيه.. وإعلان شروط الإعارة التي تصل إلى 100 كتاب.. صور

مدرب سلة الزمالك لـ"اليوم السابع": المهمة صعبة وسنعيد الفريق للبطولات

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم


محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 31

كيف يدير الأهلي ملف احتراف وسام أبو علي بعد فوضى العروض؟

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر

المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو


فعّال هجوميًا وملتزم دفاعيًا.. محمد شكري موهبة منتظرة بقميص الأهلي

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي

نائب رئيس الوزراء: 300 مستشفى استضافت المرضى من غزة بالتعاون مع جهات دولية

نص كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 30 يونيو: لا ننحنى إلا لله سبحانه وتعالى

الداخلية تواصل حملاتها للكشف عن تعاطى السائقين للمخدرات على كافة الطرق

مقتل 3 أشخاص على الأقل فى قصف مدفعى جديد شنته الدعم السريع على الفاشر

جمهور الزمالك يترقب الإعلان عن المدير الفني الجديد

الأهلي يحاول تخفيض المطالب المالية للبنك لضم أسامة فيصل

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 30-6-2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى