البيضة والحجر.. سقوط دجال ينصب على المواطنين "أون لاين" فى الإسكندرية

دجال ـ أرشيفية
دجال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر، مُقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة البحيرة) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية وبحوزته (هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

تطبيق مهم من جوجل يختفى على ساعة أبل

تطبيق مهم من جوجل يختفى على ساعة أبل الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:00 ص

الأكثر قراءة

ناشئو اليد أمام إستونيا فى بطولة أوروبا المفتوحة بالسويد

الصيانة واليقظة.. 10 وصايا من المرور لتفادى الحوادث القاتلة على الطرق السريعة

رضا البحراوى يعلن وفاة المطرب أحمد عامر

فيلم F1: The Movie يحقق 146 مليون دولار عالميا

قواعد صارمة.. ضوابط وشروط تلقى التبرعات للحملات الانتخابية البرلمانية


ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس فى كأس العالم للأندية

ثلاث جرائم قتل بدم بارد.. تفاصيل وقائع سفاح المعمورة بعد إحالته للمفتى

227 مليار جنيه للمعاشات.. أضخم دعم حكومى للتأمينات فى موازنة 2026

أخبار × 24 ساعة.. تغييرات مفاجئة فى حالة الطقس وأمطار غزيرة

ريال مدريد يهزم يوفنتوس ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية.. فيديو وصور


أنغام: محجوزة فى المستشفى بسبب أزمة صحية من 4 أيام.. ولا أحب المهاترات

عاجل.. العثور على اثنين من المفقودين فى حادث حفار بترول البحر الأحمر

الخروب وبذر البطيخ بديل الكاكاو والبن.. ارتفاع الأسعار والتغير المناخى يجبران الشركات الأوروبية لاستخدام بدائل لتصنيع الشوكولاتة والقهوة.. الشعير وعباد الشمس من بين الحيل الصناعية.. والقهوة المغشوشة تثير القلق

تحديث عاجل من الأرصاد الجوية: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

فات الميعاد الحلقة 15.. زواج أحمد مجدى وبداية إعجاب بين أسماء أبو اليزيد وأحمد صفوت

ميدو يعلن رحيله عن لجنة التخطيط بالزمالك والعودة للإعلام

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول فور ظهورها والاستعلام برقم الجلوس

فيديو صادم وتفاصيل مؤلمة.. نهاية مأساوية لقصة الطفلة التونسية مريم

وزير العدل يصدر حركة ترقيات قطاع التفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى

"فيفا" يدرس تعديل موعد نهائى مونديال 2026

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى