المتهم بالاعتداء على شخص فى مدينة نصر يعترف بارتكاب الجريمة لسرقته بالإكراه

مشاجره - أرشيفية
مشاجره - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بالشروع في قتل شخص بمدينة نصر، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، لسرقته بالإكراه، وذكر أمام رجال المباحث، أنه استوقف المجني عليه بالشارع، وهدده بسلاح أبيض في محاولته لسرقة متعلقاته، ونتيجة لمقاومة المجني عليه له، اعتدى عليه بسكين.

وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأمرت النيابة بحجزه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية) مصاب بجرح قطعى بالجسم ، حيث قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته ومحاولة سرقته ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول  "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على المُبلغ بالضرب مُحدثاً إصابته المشار إليها ومحاولة سرقته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحتفي بإنجازه التاريخي مع ليفربول

بعد عام من الغموض.. اتهام زوج ملكة جمال سويسرا بتقطيع جثتها وطحنها فى الخلاط

أرباح بالمليارات.. شركات أمريكية تتنافس على إعادة أعمار غزة.. ما القصة؟

تشكيل مباراة المغرب ضد الإمارات فى نصف نهائي كأس العرب

الطقس غدا.. أجواء شتوية وأمطار واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 13


زاره رئيس وزراء الولاية.. لماذا خاطر أحمد الأحمد بحياته لنزع سلاح مرتكب هجوم سيدنى؟

مدبولى يلتقي مسئولي شركة إيني ومجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية لبحث التعاون

الإعلانات تنجح في إنهاء ملف بقاء ديانج مع الأهلي

الأهلى يعلن التنازل عن مقاضاة مصطفى يونس

الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة


أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات وتوقعات بأمطار غزيرة

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

احمد العوضى يعلن ظهوره فى صاحبة السعادة مع إسعاد يونس قريباً

مواعيد مباريات اليوم.. مان يونايتد ضد بورنموث ونصف نهائي كأس العرب 2025

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى