قتلناهما لسرقة سيارة.. اعترافات المتهمين بقتل شخصين في أسوان

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
"فتحنا عليهما الرصاص لسرقة السيارة"، بهذه الكلمات اعترف لصوص بقتلهما شخصين في أسوان، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان بالعثور على (جثتين بدائرة المركز) وعثر بطيات ملابس أحدهما على (طبنجة - خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار).
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان أسفرت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة السيارة التى كان يستقلها المجنى عليهما وأضافوا بقيامهم باعتراض طريق المجنى عليهما حال إستقلالهما السيارة وأطلق أحدهم وابل من الأعيرة النارية تجاههما فأحدث إصابتهما التى أودت بحياتهما وإستولوا على السيارة ولاذوا بالهرب وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها والسلاح المستخدم فـى الواقعة (بندقية آلية - خزينة – عدد من الطلقات لذات العيار) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تطورات مفاوضات الزمالك مع كوتيسا

كيف يفكر الزمالك في تدعيم حراسة المرمى؟

فتح القيد للموسم الجديد 2 يونيو للأهلى بسبب فيفا و11يونيو للأندية بعد نهاية الكأس

رئيس الوزراء يجتمع مع الرئيس التنفيذى لشركة "أنجلو جولد أشانتى"

تقارير: خلافات مع إدارة أورلاندو تقرب "رونالدينيو أفريقيا" من الأهلي


ترامب: تخصيص تريليون دولار لموازنة الدفاع والجيش الأمريكى الأقوى فى العالم

ترامب يطرح فكرة السيطرة على غزة مجددا.. ويؤكد: سأحولها لـ "منطقة حرية"

ناشئو اليد بجانب إيسلندا وإسبانيا في بطولة أوروبا استعدادا لبطولة العالم

ليلة من اللهب على ضفاف النيل.. تفاصيل حريق منتصف الليل على كورنيش المنيل

ترامب يلقى كلمة أمام الجنود الأمريكيين بقاعدة العديد فى قطر


التضامن:11 مليار جنيه زيادة بمخصصات معاش تكافل وكرامة فى الموازنة الجديدة

بدء أعمال الاجتماع التحضيرى لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية

صورة متداولة لوصول الإسباني ريفيرا لتوقيع عقده مع الأهلي

مرصد الأزهر: مقاطع رقص المجندات فى جيش الاحتلال أداة دعائية خادعة

انطلاق مباريات الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري nile غداً

ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية فى كفر الشيخ

مواعيد مباريات الأهلى وبيراميدز فى دوري nile قبل قرار لجنة التظلمات اليوم

أورلاندو ينافس كايزر تشيفز على ضم مهاجم بيراميدز فى الميركاتو الصيفى

الرئيس الإيرانى ردا على ترامب: لن نرضخ لأى متنمر

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني أمام إسبانيول الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى