المعمل الجنائى يحدد مصير صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الجيزة

مديريه امن الجيزه - أرشيفية
مديريه امن الجيزه - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائى بمصلحة الطب الشرعى، بفحص المضبوطات في واقعة القبض على صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الجيزة، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات.
 
فيما قررت النيابة العامة في وقت سابق، حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وطلبت النيابة العامة، رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
نجحت مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر، في ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والإتجار بها.
 
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام حداد مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزته (بندقية خرطوش - 4 فرد محلى - طلقات لذات العيار - أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع)، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها.
 
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
 
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزارة العمل تجدد تحذيرها للمواطنين: جميع خدماتنا مجانية ولا وسطاء فى الوظائف

طليقها يطالب برؤية الطفل.. 6 معلومات عن دعوى رؤية نجل جورى بكر

مصطفى شعبان ليس نجم تمثيل فقط.. فارس ومذيع ومطرب ونجم إعلانات

رئيس وزراء كندا يؤكد لنتنياهو على ضرورة حل الدولتين

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026


الحذاء الذهبي 2025.. محمد صلاح يخطط للعودة إلى القمة من بوابة برايتون

هل يتسبب أجر الخادمة في انفصال زوج وزوجته بالقاهرة الجديدة.. اعرف التفاصيل

جولة بالأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى بإجمالى 14 محطة.. يعمل بالكهرباء ومدعم بكاميرات مراقبة وهذا سعر التذكرة.. أنفاق داخل المحطات لربطها بجانبى الطريق.. والميكروباص لن يعود.. صور

صراع ثلاثي على لقب هداف الدوري بين عاشور ومنسى وفيصل

بيان هام بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025


تفاصيل حرائق مروعة اندلعت فى إسرائيل وسر توقف حركة القطارات

نقاط سيراميكا "عنصر القوة" فى ملف شكوى بيراميدز ضد رابطة الأندية والتظلمات

اتحاد الكرة يوافق على مشاركة منتخب الشباب فى دورة ودية بمشاركة البرازيل وكولومبيا

كيف تحصل على مساعدة شهرية من وزارة التضامن الاجتماعي؟.. اعرف التفاصيل

موعد مباراة الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

نهائى دوري الأبطال.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز والقناة الناقلة

غداً.. انطلاق مباريات إياب دور الثمانية لبطولة كأس عاصمة مصر

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر

بتول عرفة: كارول سماحة نموذج استثنائى للاحتراف وتحمل المسئولية على المسرح

هل يعود سعد الصغير لخلف القضبان من جديد بسبب أغنية الأسد؟.. تفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى