المعمل الجنائى يحدد مصير صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الجيزة

مديريه امن الجيزه - أرشيفية
مديريه امن الجيزه - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائى بمصلحة الطب الشرعى، بفحص المضبوطات في واقعة القبض على صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الجيزة، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات.
 
فيما قررت النيابة العامة في وقت سابق، حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وطلبت النيابة العامة، رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
نجحت مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر، في ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والإتجار بها.
 
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام حداد مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزته (بندقية خرطوش - 4 فرد محلى - طلقات لذات العيار - أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع)، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها.
 
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
 
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فيديوهات وصور تظهر ثوران بركان جبل "ليوتوبى لاكى لاكى" فى إندونيسيا

شلبي والزناري ونيمار مقابل أحمد ربيع.. الزمالك ينهي اتفاقه مع البنك الأهلي

غادة عادل بعد خضوعها لعملية شد وجه.. ماذا تغير فى شكلها قبل وبعد؟

تعطل حركة القطارات على خط القاهرة ـ الإسكندرية لخروج عربات عن مسارها

إندونيسيا: بركان جبل "ليوتوبى لاكى لاكى" يطلق سحابة من الرماد بارتفاع 18 كيلومترا


الطرق البديلة قبل غلق الطريق الإقليمى لتنفيذ أعمال إصلاحات لمدة 7 أيام

الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

الكنيسة تشترط كورسات المشورة الأسرية قبل الزواج.. تساعد فى تقييم العلاقة ومعرفة معايير الاختيار السليم.. فحوصات وتحاليل إلزامية لضمان الشفافية.. ومُحاضر: الحب يختلف عن الإعجاب والاستفادة لا تكون بالحضور الشكلى

سيدة لبنان الأولى تكشف عن إجراء لأول مرة بالقصر الجمهورى.. اعرف التفاصيل


بالأرقام.. حكيمى يخطف الأضواء بأداء استثنائى فى كأس العالم للأندية

الإسماعيلي يفتح اليوم باب الترشح على المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة

الريال يتفوق على سان جيرمان فى تاريخ المواجهات قبل قمة مونديال للأندية

أهداف مباراة الولايات المتحدة ضد المكسيك فى نهائى كأس الكونكاكاف الذهبية

الخلاصة فى الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة استعدادا للامتحان

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخين من اليمن ونجاح اعتراض أحدهما

البنك الأهلي يخوض سلسلة وديات في المرحلة الثانية من الإعداد بالإسكندرية

صادرات البطاطس المصرية تحقق طفرة قياسية وتكافح "العفن البنى" بجهود مكثفة

مايكل دوجلاس يتحدث عن مخاوفه حول الديمقراطية فى الولايات المتحدة

سيف زاهر: الأهلى لديه عروض لـ3 لاعبين بمبالغ تتخطى المليار جنيه وإمام هيجدد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى