ضمن دعم المرأة.. القانون يعاقب المتهرب من دفع النفقة بالحبس والغرامة

محكمة الاسرة - ارشيفية
محكمة الاسرة - ارشيفية
كتبت إيمان علي

جاء القانون رقم 6 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لمواجهة المتهربيــن مــن دفــع النفقــة، والتى تعــد مــن أهــم مشــاكل قضايــا الأحـوال الشـخصية التـي تعـاني منهـا المـرأة، وذلك بما يواجه الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.

وتنص المادة "293" علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ووفقا للقانون، يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

وتنص المادة علي أنه لا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

القبض على المتهم بالاعتداء على طالب وإصابته فى الوراق

الأهلي يتقدم في تصنيف أندية أفريقيا.. وصن داونز يتصدر قبل لقاء بيراميدز

إيهود أولمرت: الحرب فى غزة عبثية وبلا أهداف

موعد ظهور ناصر ماهر مع الزمالك بعد الإصابة

صن داونز ضد بيراميدز.. كاف يعلن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا


"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر

الشبكة القومية للزلازل: سجلنا 15 تابعا لزلزال كريت جميعها أقل من 3.5 ريختر

موعد إعلان الأهلي عن صفقة محمد علي بن رمضان

محمد صلاح يتربع على عرش الدورى الإنجليزى.. وغياب مرموش

ضبط 417 قضية مخدرات و206 قطعة سلاح خلال 24 ساعة


تفاصيل زلزال الساعة 6 صباحا.. بقوة 6.24 ريختر واستمر لأقل من 15 ثانية (إنفوجراف)

موعد مباراة الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

المعاينة: مصرع شخص وإصابة 15 فى تصادم 7 سيارات بدائرى البساتين.. صور

مصرع سيدة اعتدى عليها زوجها بعصا فى طهطا سوهاج

بدأ العد التنازلى.. مواعيد مباريات الأهلى فى كأس العالم للأندية 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى