ضمن دعم المرأة.. القانون يعاقب المتهرب من دفع النفقة بالحبس والغرامة

محكمة الاسرة - ارشيفية
محكمة الاسرة - ارشيفية
كتبت إيمان علي

جاء القانون رقم 6 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لمواجهة المتهربيــن مــن دفــع النفقــة، والتى تعــد مــن أهــم مشــاكل قضايــا الأحـوال الشـخصية التـي تعـاني منهـا المـرأة، وذلك بما يواجه الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.

وتنص المادة "293" علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ووفقا للقانون، يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

وتنص المادة علي أنه لا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترامب يعلن حضور نهائى كأس العالم للأندية 2025

المسارات البديلة بعد غلق الطريق الإقليمى لتنفيذ أعمال إصلاحات لمدة 7 أيام

جواو بيدرو يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة فلوميننسى ضد تشيلسى

هدوء ما قبل الإعلان.. آخر تطورات نتيجة الدبلومات الفنية 2025

تمركز 5 سيارات وخزان مياه لإستكمال عمليات تبريد حريق سنترال رمسيس


السجن 10 سنوات لـ7 متهمين بدفن شاب حيا داخل ماسورة مياه فى المحلة

فيفا يرد علي استفسار الاسماعيلي بشأن أزمة القيد

بطل من الحماية المدنية.. قطع إجازته ليخمد حريق سنترال رمسيس ..صور وفيديو

المصرية للاتصالات: لا نتنصل من مسؤولية حريق سنترال رمسيس والخطط عجلت عودة الخدمة

فات الميعاد الحلقة 19.. هل يكتشف أحمد صفوت كذبة أسماء أبو اليزيد؟


ليبيا تطرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومسؤولا أوروبيا

سيلفا قبل مباراة تشيلسى وفلومينينسي: احترم البلوز ولكن هدفنا النهائى

الجيش الإسرائيلى يعلن قصف عضو بحماس فى منطقة طرابلس شمالى لبنان

وزير الاتصالات يكشف أمام مجلس النواب ملابسات وتفاصيل حريق سنترال رمسيس

سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2025

إيلون ماسك يسخر من ترامب مجدداً بسبب "قائمة" جيفرى إبستين

تحريات المباحث لكشف ملابسات حريق سنترال رمسيس

المركزى الإسرائيلى يحذر من رفع الضرائب مجددا فى ظل تصاعد الإنفاق العسكرى

الكرملين "مصدوم" من انتحار وزير النقل الروسى بعد إقالته

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى