ضمن دعم المرأة.. القانون يعاقب المتهرب من دفع النفقة بالحبس والغرامة

محكمة الاسرة - ارشيفية
محكمة الاسرة - ارشيفية
كتبت إيمان علي

جاء القانون رقم 6 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لمواجهة المتهربيــن مــن دفــع النفقــة، والتى تعــد مــن أهــم مشــاكل قضايــا الأحـوال الشـخصية التـي تعـاني منهـا المـرأة، وذلك بما يواجه الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.

وتنص المادة "293" علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ووفقا للقانون، يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

وتنص المادة علي أنه لا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

العثور على جثة طافية جديدة ليرتفع عدد ضحايا غرق شاطئ أبو تلات لـ7 وفيات

مصرع شخصين وإصابة ثالث فى مشاجرة بقرية عنيبة فى نصر النوبة بأسوان

"نِيل الاهتمام يجرى من القاهرة للخرطوم".. علاقات تاريخية بين مصر والسودان

ديزني تحصد المليارات من نسخة "Lilo & Stitch" الحية وتعلن عن جزء ثانى

الجثة بقت اتنين.. مصرع شخص وإصابة 3 فى انقلاب سيارة نقل موتى بكفر الشيخ


كريم معمر.. سوء التغذية يتسبب في تضخم بالكبد ولا أدوية بمستشفيات غزة

كولومبوس كرو يتجاهل الهوية.. غياب علم فلسطين فى أول ظهور لـ وسام أبو علي

شوبير: أحمد عبد القادر لم يشارك فى تدريبات الأهلي الجماعية

مواعيد مباريات اليوم.. فولهام مع مانشستر يونايتد وأوفييدو ضد ريال مدريد

ناشئو وناشئات الطائرة يواجهون الجزائر ومدغشقر في افتتاح بطولة أفريقيا بتونس


زلزال بقوة 4.1 درجة بمقياس ريختر يضرب ولاية "جوهر" الماليزية

سون يسجل أول أهدافه في الدوري الأمريكي بطريقة خيالية.. فيديو

هل تتعرض البلاد لموجات شديدة الحرارة الأيام المقبلة؟.. الأرصاد ترد وتزف بشرى للمواطنين.. مدير الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد لـ"اليوم السابع": لا موجات طويلة المدى حتى نهاية أغسطس.. ونصائح هامة للمواطنين

فتح باب قبول تحويلات الطلاب إلى كليات جامعة القاهرة للعام الجديد

أساطير الحريفة.. ميسي يتصدر قائمة أمهر 15 لاعبًا فى التاريخ وغياب رونالدو

تشييع جثمان بهاء الخطيب في البدرشين ودفنه بمقابر ميت رهينة

وسام أبو علي يسجل ظهوره الأول في الدوري الأمريكي ويربك معلق المباراة بهدف.. فيديو

الجالية المصرية فى اليونان تنظم وقفة حضارية أمام سفارة مصر دعما لمؤسسات الدولة.. فيديو وصور

إيران قاب قوسين.. تستعد لحرب وشيكة مع إسرائيل.. وتواجه تهديدات الترويكا الأوروبية بـ"آلية الزناد".. خارجية طهران: لا يحق لأوروبا تمديد فرض العقوبات.. احتمال انسحابنا من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وارد

أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 23 – 8 – 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى