ضبط المتهم بقتل شخص فى قنا بسبب خلافات قديمة

جثه-ارشيفيه
جثه-ارشيفيه
كتب محمود عبد الراضى
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا بالعثور على جثمان (أحد الأشخاص) بدائرة المركز، تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما ، حيث قام بإستدراج المجنى عليه  بزعم توصيله بسيارته وفض الخلاف بينهما ولدى وصولهما لمكان العثور تعدى عليه بأداة حديدية فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإستولى منه على هاتفه المحمول وألقى الأداة المستخدمة بأحد المجارى المائية  وأرشد عن (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نصف مليون جنيه تعويض لأسرة عبدالحليم حافظ بسبب إعلان "دقوا الشماسى"

إحالة سائق ومالك السيارة المتسببة فى حادث الطريق الإقليمى محبوسين للجنايات

جنايات الأقصر تقرر إحالة أوراق متهم بقتل شقيقه فى القرنة إلى فضيلة المفتى

رفض الإفصاح عن اسمه.. التضامن تتلقى تبرعا بـ38 مليون جنيه لأسر ضحايا المنوفية

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة


الإسماعيلى يستقر على تعيين عماد سليمان رئيسا لقطاع الكرة والعجوز نائبا

الأهلى يطالب سيراميكا بـ 17 مليون و 400 ألف جنيه بسبب القندوسى

الهيئة الوطنية: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اعتباراً من 5 لـ10 يوليو

الأرصاد: تكاثف للسحب الممطرة على القاهرة وأمطار متفاوتة الشدة تمتد لمدن القناة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية


ميسى يدرس الرحيل عن إنتر ميامى

إغلاق برج إيفل ومحطة نووية و مئات المدارس فى فرنسا بسبب الحر الشديد

إيلون ماسك يصف الجمهوريين بـ"حزب الخنزير السمين".. ويهدد بإنشاء بديل سياسى

اشتباكات في إسطنبول التركية احتجاجا على رسم كاريكاتيري مسيئ للنبى

كأس العالم للأندية.. الهلال يطارد الأهلى وريال مدريد فى قائمة ملوك الانتصارات

لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول

اختفت 3 أيام فى البحر.. عوامة وأمواج وغفلة الأب تفاصيل غرق الطفلة مريم

مواعيد مباريات اليوم.. ريال مدريد ضد يوفنتوس فى ختام دور الـ16 للمونديال

استعدادا لامتحان الخميس.. نموذج امتحان في مادة الكيمياء للثانوية العامة

الهلال يضرب مانشستر سيتي بالهدف الرابع 4-3 في الدقيقة 112.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى