ضبط المتهم بقتل شخص فى قنا بسبب خلافات قديمة

جثه-ارشيفيه
جثه-ارشيفيه
كتب محمود عبد الراضى
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا بالعثور على جثمان (أحد الأشخاص) بدائرة المركز، تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما ، حيث قام بإستدراج المجنى عليه  بزعم توصيله بسيارته وفض الخلاف بينهما ولدى وصولهما لمكان العثور تعدى عليه بأداة حديدية فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإستولى منه على هاتفه المحمول وألقى الأداة المستخدمة بأحد المجارى المائية  وأرشد عن (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

النيابة العامة تأمر بإحالة "سفاح المعمورة" إلى محكمة الجنايات

منتخب الشباب يُجهز عمر خضر لمواجهة نيجيريا فى أمم أفريقيا

صفقة القرن واستيقظت حرم الفنان.. هكذا احتفل يوسف حشيش ومنة القيعي بعقد قرانهما

بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت بسبب زواجي من فراج

البابا لاون 14 يدعو للسلام خلال لقاء أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الفاتيكان


ريال مدريد يفتقد 3 نجوم أمام إشبيلية فى الدوري الإسباني

ترامب يكشف حصيلة جولته الخليجية بالدولار.. ويؤكد: لست محبطًا

ضيوف الرحمن فى رعاية الوطن.. تسكين راقٍ وخدمات متكاملة لحجاج القرعة فى المدينة المنورة.. بعثة الداخلية ترافق الحجيج بخدمة تليق بالمكان والمقام.. تيسيرات كبيرة بين الراحة والإرشاد الطبى والدينى..صور

اليوم آخر فرصة للتقديم على وظائف بالسعودية بمهنة مندوب مبيعات براتب 7000 ريال

وفود بطولة أفريقيا للشطرنج تؤكد قدرة مصر على استضافة الأحداث العالمية


ضبط سائق توك أنهى حياة شاب رمياً بالرصاص فى المحلة

منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

العثور على رضيعة عمرها 14 شهرا بإيطاليا.. وفحوصات تثبت تعاطيها الكوكايين

شبكة عالمية تحدد ترتيب الأهلي ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم للأندية

طائرة مظلمة فوق أراضي العدو.. ترامب يكشف تفاصيل رحلته السرية إلى العراق

السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنوعها لا تخول لحامليها أداء فريضة الحج

الإسماعيلي يستضيف اليوم مودرن سبورت في معركة تكسير عظام ببطولة الدوري

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى