دعاه لجلسة صلح وقتله.. اعترافات قاتل جاره في قنا بعد خديعة كبرى

حملة أمنية - أرشيفية
حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
ظن مواطن أن الخلاف مع جاره ستنتهي، عندما دعاه لصلح بينهما، ولم يدر أن حياته هي التي ستنتهي، حيث استدرجه القاتل لمكان نائي في محافظة قنا وتخلص منه، وتم القبض عليه واعترف بارتكابه للجريمة انتقاما من القتيل.
 
 
وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا بالعثور على جثمان (أحد الأشخاص) بدائرة المركز .
 
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا).
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، حيث قام باستدراج المجنى عليه  بزعم توصيله بسيارته وفض الخلاف بينهما ولدى وصولهما لمكان العثور تعدى عليه بأداة حديدية، فأحدث إصابته التى أودت بحياته واستولى منه على هاتفه المحمول، وألقى الأداة المستخدمة بأحد المجارى المائية، وأرشد عن (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة).
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يجهز بيانًا لتوجيه الشكر لأيمن الرمادى والجهازين الإدارى والطبى

تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

تحريات مكثفة لكشف ملابسات مصرع شخص بمحطة قطار الجيزة

البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات

الإفراج عن 1027 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو


اللجنة الفنية باتحاد الكرة تحتفل بعيد ميلاد حسن شحاتة.. صور

ريبيرو يتمسك باستمرار محمد هانى مع الأهلى فى الموسم الجديد

عمرو سعد يحتفل بنجاح ابنه: مبروك يا صاحبى عقبال الشهادة الكبيرة

مدرب سلة الزمالك لـ"اليوم السابع": المهمة صعبة وسنعيد الفريق للبطولات

زفاف فى المسجد الأقصى.. الاحتلال يحول باحاته إلى قاعة احتفالات للمستوطنين


محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر

المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

نائب رئيس الوزراء: كل المقيمين على أرض مصر يتمتعون بجميع الخدمات الصحية

الأهلي يضع 3 سيناريوهات للخروج الآمن من أزمة رحيل وسام أبو علي

تعديلات جديدة فى الدوري الإسباني قبل انطلاق الموسم الجديد

الداخلية تواصل حملاتها للكشف عن تعاطى السائقين للمخدرات على كافة الطرق

الصحة العالمية: يوجد فى مصر 10 ملايين لاجئ ومهاجر 70% منهم سودانيون

زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم "مالوكو" فى إندونيسيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى