دعاه لجلسة صلح وقتله.. اعترافات قاتل جاره في قنا بعد خديعة كبرى

حملة أمنية - أرشيفية
حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
ظن مواطن أن الخلاف مع جاره ستنتهي، عندما دعاه لصلح بينهما، ولم يدر أن حياته هي التي ستنتهي، حيث استدرجه القاتل لمكان نائي في محافظة قنا وتخلص منه، وتم القبض عليه واعترف بارتكابه للجريمة انتقاما من القتيل.
 
 
وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا بالعثور على جثمان (أحد الأشخاص) بدائرة المركز .
 
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا).
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، حيث قام باستدراج المجنى عليه  بزعم توصيله بسيارته وفض الخلاف بينهما ولدى وصولهما لمكان العثور تعدى عليه بأداة حديدية، فأحدث إصابته التى أودت بحياته واستولى منه على هاتفه المحمول، وألقى الأداة المستخدمة بأحد المجارى المائية، وأرشد عن (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة).
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة الأهلي

"الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل

يسرا من سوق مهرجان كان: حلمنا أن نكون أكبر ونعرف نفسنا كسينما عالمية

القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك


ترامب للقوات الأمريكية فى "العديد": سأضطر للتفكير بالترشح لرئاسة 2028

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

ريفيرو: الأهلي يعلن اليوم التعاقد معى وجاهز لخوض كأس العالم للأندية

تقارير: خلافات مع إدارة أورلاندو تقرب "رونالدينيو أفريقيا" من الأهلي

بعد قتلها ببث مباشر.. متابعى انفلونسر المكسيك يطالبون بالتحقيق مع زوجها السابق


وزير خارجية العراق: ندعم الخطة المصرية بشأن إعادة إعمار غزة

التحقيق فى حادث حريق نخيل كورنيش مصر القديمة

رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة معلم مساعد من معلمى الحصة حتى 45 عامًا

فرنسا تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعى للأطفال دون سن 15 عاما

وظائف للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 11 ألف ريال.. التفاصيل

اتحاد الكرة يناقش شروط القيد للموسم الجديد في اجتماع الثلاثاء المقبل

العالم هذا الصباح.. ترامب لأمير قطر: سيكون هناك عرض جوى بمشاركة أحدث الطائرات.. كييف: لم نتلق ردًا من موسكو حول مشاركة بوتين فى محادثات إسطنبول.. وزيرة خارجية كندا تتهم إسرائيل باستخدام نقص الغذاء سلاحا فى غزة

صلاح يتصدر قائمة أكثر اللاعبين خلقًا للفرص فى الدوريات الأوروبية الكبرى

الأهلى يواجه الزمالك بالجولة الثانية من نصف نهائي سوبر السلة رجال

لجنة التظلمات تحسم اليوم مصير شكاوى الأهلى والزمالك وبيراميدز في أزمة القمة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى