تأجيل محاكمة 14 متهما بـ"خلية المطرية الثانية" لجلسة 26 مارس

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
كتب إيهاب المهندس
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 14 متهما بخلية المطرية الثانية، لجلسة 26 مارس للشهود.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية سامح شعبان.

وجاء في أمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة قسم المطرية، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن توليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان، والتي تهف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية.

ثانيا: المتهمون من الثالث وحتي الأخير، انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها.

ثالثا : المتهمان الثالث والثالث عشر أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام بمعونات مادية.

رابعا: المتهمون الثالث والسادس والسابع والثالث عشر حازوا واحرزوا مواد مفقعة بقصد استعمالها في غرض إرهابي يخل بالأمن والنظام العام، استمعملوا مفرقعات بغرض تخري المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة.

خامسا: المتهمون الثالث والثامن والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر أيضا، حازوا واحرزوا سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية.

سابعا: المتهمان السادس والثاني عشر استخدما موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين جماعتهم الإرهابية المنتمين لها، بان استخدما برنامج "تلجرام" المؤمن بشبكة المعلومات الدولية لتبادل التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الجماعة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

دولة التلاوة.. المتسابق محمد القلاجي: هذه السورة أجد نفسى فيها

شاهد احتفالات نجوم منتخب مصر خلال جلسة التصوير استعدادا لكأس أمم أفريقيا

الأهلي يهزم سيراميكا برأسية طاهر ويحقق أول فوز ببطولة كأس عاصمة مصر

خدمات متكاملة من هيئة سكك حديد مصر لدعم كبار السن وذوى الهمم.. صور

كعب ساحر من ييس تورب خلال مواجهة الأهلى وسيراميكا.. فيديو


لمياء الأمير تكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقها طارق: يحتاج إلى شق حنجرى

طاهر طاهر يسجل الهدف الأول للأهلى فى شباك سيراميكا

الأرصاد تحذر من انخفاضات فى درجات الحرارة غدا.. الصغرى بالمدن الجديدة 8

شهر ونصف يفصل أحمد حسام عن العودة لتدريبات الزمالك

الإمارات تغلق المطارات والطرق وتعلق خدمات «فيرى دبى» بسبب الأمطار


ترتيب مجموعة الأهلى فى كأس عاصمة مصر قبل مواجهة سيراميكا الليلة

تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع هداف كأس العرب لتدعيم الهجوم الأحمر

تفاصيل عرض بيراميدز المغرى لضم حامد حمدان من بتروجت

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا.. الشحات وجراديشار وطاهر فى الهجوم

والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال تكشف سببا صادما لإدعائها حيازة سلاح نارى

عاجل: الأرصاد تكشف مناخ فصل الشتاء 2025 وتؤكد: معدلات الأمطار مفاجأة

المرتزقة الكولومبيون فى السودان.. شركة بريطانية تولت التجنيد

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

تعرف على ترتيب كباتن منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2025

مشاهد من غناء جنا عمرو دياب والهضبة فى حفل زفاف مدير أعماله

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى