خادمة تعترف بخيانة الأمانة وسرقة مصوغات ذهبية من شقة سيدة فى مدينة نصر

ضبط متهمة - أرشيفية
ضبط متهمة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية، من شقة بمدينة نصر، عقب القبض عليها، أنها تعمل لدى سيدة وانتهزت فرصة تواجدها بالشقة، واستولت على مصوغاتها الذهبية، وقررت بيعها.

أضافت أنها توجهت إلى محل مجوهرات بمنطقة الجمالية لبيع المسروقات، إلا أن مالك المحل شك في أمرها، وأبلغ عنها، وأرشدت عن السيدة مالك الشقة.

باستدعاء صاحبة المشغولات الذهبية، تعرفت على المسروقات، ووجهت اتهاما للخادمة بسرقتها، فتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، يفيد عرض إحدى السيدات مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهمة، وتبين أنها  (خادمة ، مقيمة بمحافظة البحر الأحمر) وبحوزتها (مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

بمواجهتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (مخدومتها ، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر) بأسلوب "المغافلة" ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وإحالتها للنيابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

غلق 31 مقرا باليوم الأول من إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب فى الخارج

بعد قليل.. مؤتمر الهيئة الوطنية لكشف مستجدات الاقتراع بانتخابات النواب

الإدارية العليا تقضي برفض 27 طعنا على نتائج 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

الأرصاد تحذر: تدفق السحب الممطرة وأمطار على هذه المحافظات الساعات المقبلة

وزارة الرياضة فى بيان رسمى: هدفنا استقرار نادى الزمالك


المغرب ضد الإمارات.. أسود الأطلس يتقدم 1-0 فى الشوط الأول "فيديو"

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار حتى غد وتوقعات بشبورة كثيفة نهاية الأسبوع

المنتخب يسافر إلى المغرب مساء الأربعاء للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية

أرباح بالمليارات.. شركات أمريكية تتنافس على إعادة أعمار غزة.. ما القصة؟

الطقس غدا.. أجواء شتوية وأمطار واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 13


زاره رئيس وزراء الولاية.. لماذا خاطر أحمد الأحمد بحياته لنزع سلاح مرتكب هجوم سيدنى؟

كل ما تريد معرفته عن المغربي يوسف بلعمري أول صفقات الأهلي الشتوية

الأهلى يعلن التنازل عن مقاضاة مصطفى يونس

فيفا: محمد صلاح هيمن على الدوري الإنجليزي

الأهلي يترقب وصول يوسف بلعمري للقاهرة لإجراء الكشف الطبي

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

الأرصاد تحذر: سحب ممطرة على هذه المحافظات وتوقعات بأمطار غزيرة

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى