اختصاصات مهمة لمجلس إدارة الغرف السياحية منها إصدار شهادات العضوية

سياحة _ أرشيفية
سياحة _ أرشيفية
كتبت إيمان علي
يأتي مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد الخاص بها، ليهدف لتنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد، والذي حسم مجلس النواب الموافقة على مواده حتى المادة 26.
 
وأشارت اللجنة المختصة، إلى أن القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دوراً بارزاً في التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً نظراً لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
 
ونصت المادة "2" من مشروع القانون على أن "يكون إنشاء غرف للمنشآت بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف، وعلاقتها مع ما قد تنشئه من فروع وشعب من النواحي الفنية والمالية والإدارية".
 
ويجيز التشريع أن يتولي رئيس مجلس إدارة الغرف السياحية الإشراف على تنفيذ سياستها العامة، ويتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويُباشر على الأخص الاختصاصات الآتية:
 
- الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للغرفة.
 
- تحديد قيمة الاشتراكات للمنشأة العضو، والبت في طلبات التقسيط أو التخفيض أو الإعفاء لمدة محددة بقرار مسبب، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الاتحاد.
 
- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للغرفة... تمهيدا لعرضها علي الجمعية العمومية.
- إصدار الشهادات الخاصة بعضوية المنشأة بالغرفة والنشاط السياحي الذي تزاوله.
 
- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقاً لأحكام هذا القانون.
- إدارة أموال الغرفة واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها.
- التعاقد مع ذوي الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالغرفة أو الاستعانة بهم.
- تعيين المدير التنفيذي للغرفة ونائبه وإنهاء خدمتيهما.
- توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (26) من هذا القانون على أعضاء الغرفة.
 - أي مسألة يرى الوزير المختص عرضها على مجلس إدارة الغرفة تدخل في اختصاصها.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية للتأمين الصحى الشامل

دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة

حسام البدرى لـ"اليوم السابع": نتوجه إلى مصراته وفي طريقنا للعودة إلى مصر

استعدادًا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة "صور"

مواعيد مباريات الأهلي القادمة في مرحلة حسم الدوري


بن سلمان وترامب والشرع يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا

وزير الخارجية العراقى: قمة بغداد ستدعم نتائج قمة القاهرة الطارئة بشأن فلسطين

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

الرئيس السيسى يؤكد أولوية تطوير منظومة التعليم والاهتمام بالمعلمين

أزمة مباراة القمة.. الزمالك يترقب قبل التصعيد للمحكمة الرياضية


بيراميدز يكشف حقيقة الحصول على توقيع رامى ربيعة

سلطنة عمان: لا يمكن تحقيق السلام الدائم دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة

فنربخشة يضع عمر فايد على قائمة الراحلين بعد ارتباط اسمه بـ الأهلى

الصين تعتزم تعديل الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية المستوردة

بطاقة التأهل الثالثة.. 3 لقاءات تحسم منافسة أبو قير وكهربا الإسماعيلية

معهد الفلك: لا يمكن التنبؤ بالزلازل.. والأوضاع فى مصر مستقرة

الرمادى يبحث عن وديات للزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت

زلزال جديد.. الشبكة القومية ترصد أول هزة ارتدادية بقوة 2.69 ريختر

زلزال اليوم.. هزة أرضية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات.. البحوث الفلكية: قوته 6.4 ريختر على بعد 631 كم شمال رشيد.. ورئيس المعهد: عمق الزلزال كان كبيرًا.. ويطمئن المواطنين: نتابع تداعيات الهزة الأرضية بشكل دقيق

عودة الاشتباكات المسلحة بين الميليشيات فى العاصمة الليبية طرابلس

لا يفوتك

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى الأربعاء، 14 مايو 2025 02:24 م


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى