صاحب مقهى يقيد عاملا بـ"سلاسل حديدية" داخل مخزن بالمعادى والشرطة تحرره

حبس ـ أرشيفية
حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت الداخلية ملابسات احتجاز عامل والتعدى عليه داخل مخزن بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة مفادها احتجاز شخص وتكبيله بالسلاسل الحديدية داخل مخزن خاص بمقهى كائن بدائرة القسم.

على الفور انتقلت القوات إلى المخزن المشار إليه وتبين وجود (عامل سابق بذات المقهى ، مقيم بمحافظة الغربية) مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومُكبل بسلاسل حديدة، وبمناقشته قرر بقيام صاحب المقهى باستدراجه من محل سكنه وتكبيله على النحو المشار إليه بسبب خلافات بينهما حول العمل.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مالك المقهى وأمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لاتهامه بسرقة (عدد من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمقهى)، وذلك لإجباره على رد المسروقات وأضاف بمساومة أهلية المجنى عليه على سداد قيمة المسروقات مقابل إطلاق سراحه.

وبإعادة مناقشة المجنى عليه اعترف بارتكابه واقعة السرقة وتصرفه فى المسروقات بالبيع بمحل إقامته بمحافظة الغربية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد شحاتة لاعب الزمالك يحتفل بزفافه غداً

تجديد حبس مالك السيارة النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

ترتفع لـ85% بالقاهرة الكبرى.. الأرصاد تحذر من الرطوبة بأنحاء الجمهورية

وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي


"حفتر" يشيد بجهود مصر فى دعم الشعب الليبى ونقل تجربتها التنموية إلى ليبيا

موعد إعلان المدير الفني الجديد لنادي الزمالك

أسامة فيصل يحسم وجهته ويخطر البنك برغبته فى الانتقال للأهلي

أهم أخبار العرب والعالم حتى الظهيرة..الإحصاء الفلسطينى: 11 ألف مفقود منذ بداية الحرب على غزة..إيهود باراك: يجب إعطاء الأولوية لإسقاط حكومة نتنياهو..بريطانيا تعلن دخول اتفاق الرسوم الجمركية مع أمريكا حيز التنفيذ

الرئيس السيسى للمصريين: أشعر بكم وتخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية قصوى للدولة


بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

الصحة العالمية: يوجد فى مصر 10 ملايين لاجئ ومهاجر 70% منهم سودانيون

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن

الولايات المتحدة تكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائى الكأس الذهبية.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم.. الإنتر ضد فلومينينسي ومان سيتي مع الهلال فى مونديال الأندية

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

تفاصيل رحلة سفاح المعمورة أمام القضاء بعد إحالة أوراقه للمفتي

مان سيتي ضد الهلال فى قمة نارية بمونديال الأندية.. مرموش فى صدام عربى أوروبى

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 30-6-2025 والقنوات الناقلة

4 رسائل مؤثرة فى وداع نجوم تونس والجزائر لجماهير الدوري المصري

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى