ضبط المتهم بدهس سيدة بسيارته والتسبب فى وفاتها بالقاهرة الجديدة

حملات أمنية _أرشيفية
حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبال جثة (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) بها إصابتها بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم . 
 
بالانتقال وسؤال شقيق المجنى عليها، أقر بتلقيه اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص أخبره خلاله المتصل بأنه حال عبور شقيقته الطريق بدائرة القسم إصطدمت بها سيارة مجهولة "لاذت بالفرار" نتج عن ذلك إصابتها المشار إليها، والتى أودت بحياتها.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المشار إليها وقائدها وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلال السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين وجود تلفيات بالسيارة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بالمنطقة محل البلاغ فوجئ بعبور المتوفية، ولم يتمكن من تفاديها وانصرف من محل البلاغ خشية ضبطه وتعدى الأهالى عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصرى SPNEX

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

نقابة الصحفيين تطالب بعدم تصوير جنازة أو عزاء شقيقة عادل إمام احتراما لرغبة الأسرة

عصام إمام لـ اليوم السابع باكيا: موعد جنازة شقيقتى لم تحدد وادعوا لها

السلاح الناري يعيد قضية شاكر محظور للتحقيق قبل إحالتها


وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

20 يناير أولى جلسات استئناف فادي خفاجة على حبسه 6 أشهر

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

فيفا يخطر اتحاد الكرة باختيار أمين عمر سفيراً فى معسكر حكام كأس العالم 2026


نتيجة كلية الشرطة كاملة لعام 2025/ 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. فيديو

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع شركة المانع القابضة القطرية بالسخنة

جنايات المنصورة تحيل أوراق عربي الجنسية للمفتي لقتله صديقه وقطع جزء من جسده

ضبط المتهمين بإشعال النيران فى شخص أمام زوجته وإصابته بحروق خطيرة.. صور

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

قبول 1550 طالبًا من خريجي الحقوق بأكاديمية الشرطة

اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 14 ديسمبر 1969 .. «دان أفيدان» أول ضابط إسرائيلى أسير لدى الجيش الثانى فى عملية أصابت العدو بذهول وأبطالها يحصلون على ميداليات العبور ومكافآت مالية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى