قانون البنك المركزى يجيز التصالح فى بعض الجرائم بشروط.. تعرف عليها

البنك المركزى - ارشيفية
البنك المركزى - ارشيفية
كتب محمود حسين
تنص المادة 240 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 238 منه ولو كان قد صدر في شأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك طبقاً لشروط التصالح، وفي حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك .
 
ووفقا للقانون، يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على المحافظ مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم، فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بمستحقات البنك طبقاً لشروط التصالح يعرض الأمر بناءً على طلب ذى الشأن على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً .
 
ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به .
 
ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة (238) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً .
 
 ونصت المادة على أنه إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ، وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
 
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأی النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه ، ويعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه، وفي جميع الأحوال، يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة .
 
وتنص المادة 238، على أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ .
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 29 / 6 / 2025

مصرع سيدة سقط عليها ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور

الزمالك يحدد شروط الصفقات الجديدة بالفريق

الأهلى يقرر تعديل عقد وسام أبو على وضمه للفئة الأولى المميزة


الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب

مصر تعرب عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا حادث انهيار منجم للذهب

الداخلية تضبط صانع محتوى يصور فيديوهات خادشة للحياء.. فيديو

اتحاد السلة يعقد مؤتمرا فنيا وصحفيا غدا قبل البطولة العربية للسيدات

أسد الحملاوى يرد على شلاسك البولندى بعد اتهامه بالهروب من معسكر الفريق


حرائق ضخمة فى حيفا والجليل ومناطق واسعة بإسرائيل وإخلاء عدد من المنازل

الأهلي يُخطر وسام أبو علي بموقفه النهائي من عروض الرحيل

تفاصيل أسعار السجائر بعد موافقة مجلس النواب على قانون القيمة المضافة.. زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر 12% لمدة 3 سنوات.. رفع سعر المحلية إلى 48 جنيهاً والمستوردة 69.. والتطبيق 5 نوفمبر 2025

آمال ماهر تضع اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد.. وحفل في سيدي عبد الرحمن

حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا

قنصل مصر فى نيويورك: النظام والانضباط أهم ما يميز الأهلى عبر تاريخه

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى