القبض على المتهم بقتل شخص بسبب خلافات بينهما فى شبرا الخيمة

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقبال جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبها جروح طعنية بالجسم.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال والد المتوفى أفاد بحدوث مشادة كلامية بين نجله و(أحد الأشخاص " له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الخارجية فى رسالة تحذيرية: لن نسمح بإقامة وهم "إسرائيل الكبرى"

تنسيق المرحلة الثالثة.. الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد لطلاب أدبى

قبل مباراة الأهلى .. غزل المحلة لا يخسر ولا يفوز فى الدوري "إنفوجراف"

تنسيق المرحلة الثالثة.. أماكن شاغرة بالطب والصيدلة والحاسبات لطلاب النظام القديم

أقل من شهر وينتهى الصيف.. موعد بداية فصل الخريف 2025


ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين فى قطاع غزة إلى 244 بعد استشهاد 4 بمجمع ناصر

اعترافات التيك توكر أوتاكا: غسلت 12 مليون جنيه فى السيارات لمنحها صبغة شرعية

فيريرا يحذر لاعبى الزمالك من الإنذارات فى مواجهة فاركو

تعرف على ما كتبته الصحفية الفلسطينية مريم أبو دقة قبل استشهادها

تنسيق المرحلة الثالثة.. القوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة فى مصر


بداية انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية

تنسيق المرحلة الثالثة.. غدا إتاحة تسجيل الرغبات بحد أدنى 50% لجميع الشعب

تنسيق المرحلة الثالثة.. ما القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني؟

فتح باب التحويلات المدرسية مرة أخرى بمحافظة القاهرة لمدة أسبوع

اليوم السابع ينشر نتيجة الثانوية العامة دور ثان فى هذا الموعد

مواعيد مباريات اليوم.. نيوكاسل ضد ليفربول والأهلي أمام غزل المحلة

الأهلى يبحث عن "الخروج الآمن" من كمين غزل المحلة الليلة في الدوري

تفاصيل مصرع شاب داخل مركز لعلاج الإدمان فى أبو النمرس

الطقس اليوم.. انخفاض فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

"ليلة المباراة".. موعد مباراة الزمالك وفاركو فى دوري نايل والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى