القبض على المتهم بقتل شخص بسبب خلافات بينهما فى شبرا الخيمة

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقبال جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبها جروح طعنية بالجسم.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال والد المتوفى أفاد بحدوث مشادة كلامية بين نجله و(أحد الأشخاص " له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يحيل ملف محمد ياسر إلى ريبيرو بعد انتهاء إعارته للتشيك

الطقس اليوم الأربعاء 2-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

نقل جثمان الفنان أحمد عامر إلى سمنود لتشييع الجنازة اليوم

مصطفى كامل ينعى الفنان أحمد عامر بعد وفاته إثر وعكة صحية مفاجئة

موعد مباراة ريال مدريد ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية


آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين

نجوم الغناء الشعبى ينعون المطرب أحمد عامر (صور)

رضا البحراوى يعلن وفاة المطرب أحمد عامر

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس فى كأس العالم للأندية

ثلاث جرائم قتل بدم بارد.. تفاصيل وقائع سفاح المعمورة بعد إحالته للمفتى


227 مليار جنيه للمعاشات.. أضخم دعم حكومى للتأمينات فى موازنة 2026

سافِر وانت مطمن.. جدول مواعيد القطارات المكيفة والروسى للصعيد والإسكندرية

الامتحان فى جيبك.. مراجعة ليلة الامتحان بمادة الجغرافيا للثانوية العامة

أنغام عن اتهامها بالهجوم على شيرين: الظلم المرة دى غير محتمل.. ومش هسكت

الكشف عن قرعة الدوري الإسباني ومواعيد مباراتى الكلاسيكو فى موسم 2025-2026

تحديث عاجل من الأرصاد الجوية: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

حادث حفار البترول.. ارتفاع الوفيات لـ4 أشخاص وطائرتان تساعدان فى البحث عن 6 مفقودين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول فور ظهورها والاستعلام برقم الجلوس

فيديو صادم وتفاصيل مؤلمة.. نهاية مأساوية لقصة الطفلة التونسية مريم

ميدو عادل ودنيا عبد العزيز وسامى مغاورى فى عزاء والدة هشام إسماعيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى