ضبط المتهم بقتل شخص فى قليوب بسبب خلافات

أرشيفية - مشاجره
أرشيفية - مشاجره
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بوفاة (أحد الأشخاص) وإصابة (شقيقه – مقيمان بدائرة المركز) خلال مشاجرة بينهما وبين (أحد الأشخاص –  له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز) أطلق خلالها الأخير أعيرة نارية تجاههما فأحدث إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينه وبين المتوفى، كما أرشد عن السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

القبض على التيك توكر علاء الساحر لظهوره فى مقاطع فيديو يعتدى على أشخاص

وزارة الصحة تخصص آلية لاستعلام المواطنين عن قرارات العلاج على نفقة الدولة

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقناة الناقلة

ليلة راب استثنائية فى مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة تحت شعار كامل العدد.. شهاب يفتتح الحفل ويتألق بأشهر أغانيه.. ليجى سى يقدم عرفة وبيتادين والوقت الضايع.. ومروان بابلو مسك الختام وسط تفاعل جماهيرى كبير

بوتين بعد انتهاء المؤتمر الصحفى مع ترامب: المحادثات بناءة وإيجابية


ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث

مكافأة إجادة للاعبى مودرن سبورت عقب الفوز على الاتحاد السكندرى

محمد صلاح يبكي بعد هتافات جماهير ليفربول لـ دييجو جوتا (فيديو)

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. بيان مصرى وعربى ودولى مشترك يؤكد: إسرائيل الكبرى تشكل تهديدا للأمن القومى العربى.. وبدء أعمال قمة ترامب وبوتين بألاسكا تحت شعار "السعى نحو السلام"

الإسماعيلي يفتقد محمد إيهاب أمام الاتحاد السكندرى ويستعيد قائده محمد عمار


ناقة تنتظر كريستيانو رونالدو فى الرياض احتفالا بخطوبته على جورجينا.. فيديو

الأهلي يصعق فاركو برباعية في الدوري ويحقق انتصاره الأول مع ريبيرو.. صور

6 معلومات تكشف كيف أخفى تاجر مخدرات 30 مليون جنيه خلف أصول ثابتة

تفعيل وضع الطيران .. أهداف الأهلى في الدورى حتى الآن من الرأسيات فقط "فيديو"

أحمد شعبان لاعب فاركو يمزق التيشيرت عقب استبداله أمام الأهلى.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى