ضبط المتهم بقتل شخص فى قليوب بسبب خلافات

أرشيفية - مشاجره
أرشيفية - مشاجره
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بوفاة (أحد الأشخاص) وإصابة (شقيقه – مقيمان بدائرة المركز) خلال مشاجرة بينهما وبين (أحد الأشخاص –  له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز) أطلق خلالها الأخير أعيرة نارية تجاههما فأحدث إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينه وبين المتوفى، كما أرشد عن السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

تطبيق مهم من جوجل يختفى على ساعة أبل

تطبيق مهم من جوجل يختفى على ساعة أبل الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:00 ص

الأكثر قراءة

جهات التحقيق تستجوب متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 1 – 7 – 2025

الخروب وبذر البطيخ بديل الكاكاو والبن.. ارتفاع الأسعار والتغير المناخى يجبران الشركات الأوروبية لاستخدام بدائل لتصنيع الشوكولاتة والقهوة.. الشعير وعباد الشمس من بين الحيل الصناعية.. والقهوة المغشوشة تثير القلق

أنغام تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وتبكى: كفاية ظلم وكره.. مش عايزة مقارنة مع حد

تحديث عاجل من الأرصاد الجوية: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق


رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول فور ظهورها والاستعلام برقم الجلوس

فيديو صادم وتفاصيل مؤلمة.. نهاية مأساوية لقصة الطفلة التونسية مريم

مودرن سبورت يضم جودوين شيكا فى صفقة انتقال حر

شبكة تليفزيون النهار تعلن: ميدو يعود إلى الشاشة ببرنامج "أوضة اللبس"

بيراميدز: لوجانو السويسرى طلب عقد جلسة زووم للتفاوض على شراء إبراهيم عادل


ريبيرو يستبعد مروان عطية من معسكر الأهلى فى إسبانيا.. اعرف السبب

محافظ القاهرة يقيل رئيس حى دار السلام بسبب مخالفات البناء

كابوس وليد أزارو يطارد الأهلى بعد رفض بيع وسام أبو على

اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ومفوضة الاتحاد الأوروبى لشئون المتوسط

تعرف على راتب يانيك فيريرا مع الزمالك

القومى لعلوم البحار: لم نرصد أى تغيرات غير طبيعية فى البحر المتوسط

وزارة التعليم تفتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2026

الأهلى ينتظر عودة إمام عاشور من الساحل الشمالى لبدء مفاوضات تعديل العقد

الأرصاد: تكاثف للسحب الممطرة على القاهرة وأمطار متفاوتة الشدة تمتد لمدن القناة

سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالقاهرة والجيزة رغم ارتفاع درجات الحرارة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى