القبض على المتهم بخنق مريض نفسى وإلقاء جثته فى مجرى مائى بالقليوبية

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل
 
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بغياب (شقيقه "يعانى من مرض نفسى" مقيم بدائرة القسم)  عن المنزل.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شُبها جنائية فى واقعة تغيب المذكور.. وأن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب واقعة قتل المجنى عليه لوجود خلافات مالية بينهما ، حيث أقر بقيامه بإستدراج المجنى عليه إلى إحدى المناطق بمحافظة القليوبية وكتم أنفاسه بيديه حتى تأكد من وفاته ثم قام بتوثيقه، وإلقائه بأحد المجارى المائية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

كيف يدير الأهلي ملف احتراف وسام أبو علي بعد فوضى العروض؟

حلم المجد المونديالي.. مانشستر سيتي يصطدم بطموح الهلال فى قمة عربية أوروبية مشتعلة.. مرموش يبحث عن البصمة الأولى والزعيم يتحدى الغيابات وصدمة الدوسري.. والإنتر يواجه فلومينينسي فى معركة العبور إلى ربع النهائي

المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا


أخبار مصر.. الرئيس السيسى للمصريين: أشعر بكم وتخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية

مملكة الحرير الحلقة 1.. مقتل الملك نور الدين على يد شقيقه وهروب ابنيه

بايرن ميونخ يتصدر قائمة أقوى هجوم بين أندية المونديال بعد رباعية فلامنجو

نص كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 30 يونيو: لا ننحنى إلا لله سبحانه وتعالى

نسرين طافش: الزواج بالشريك الصحيح أعظم النعم على الإطلاق


الرئيس السيسى للمصريين: أشعر بكم وتخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية قصوى للدولة

الداخلية تواصل حملاتها للكشف عن تعاطى السائقين للمخدرات على كافة الطرق

زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم "مالوكو" فى إندونيسيا

"الزراعة": إحباط محاولة تهريب عشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة.. فيديو

الرئيس السيسى يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع بمدينة العلمين

سيسكا موسكو يترقب الإعلان عن مدرب الزمالك قبل طلب حسام عبد المجيد رسميًا

اجتماع الهيئة الوطنية لمناقشة التقرير النهائي لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ غدا

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 30-6-2025 والقنوات الناقلة

خلاصة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. أقوى الأسئلة وإجاباتها قبل الامتحان

رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى