القبض على المتهم بخنق مريض نفسى وإلقاء جثته فى مجرى مائى بالقليوبية

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل
 
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بغياب (شقيقه "يعانى من مرض نفسى" مقيم بدائرة القسم)  عن المنزل.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شُبها جنائية فى واقعة تغيب المذكور.. وأن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب واقعة قتل المجنى عليه لوجود خلافات مالية بينهما ، حيث أقر بقيامه بإستدراج المجنى عليه إلى إحدى المناطق بمحافظة القليوبية وكتم أنفاسه بيديه حتى تأكد من وفاته ثم قام بتوثيقه، وإلقائه بأحد المجارى المائية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد سامى مدير لجنة مصر للأفلام من مهرجان كان: نجحنا فى تخطى عوائق التصوير الأجنبى بمصر.. يسرا: يوسف شاهين حارب لعرض أفلامنا فى الخارج.. عمرو منسيى: مهرجان الجونة ساهم فى ظهور مبادرات سينمائية للمواهب الشابة

حسام المندوه لـ "اليوم السابع": حل أزمة القيد في الزمالك قريباً

القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

أنيس بوجلبان يستعين بالأهلي لاستكشاف سيراميكا قبل مواجهة الدوري

موعد مباريات الزمالك القادمة فى الدورى


فيران توريس يغيب عن قائمة برشلونة فى ليلة حسم الليجا ضد إسبانيول بسبب الزائدة الدودية

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

ريفيرو: الأهلي يعلن اليوم التعاقد معى وجاهز لخوض كأس العالم للأندية

مستشفى الزمالك .. شحاتة ومنسى وبنتايج ينضمون لقائمة المصابين

ترامب يهدد بعودة الضربات العسكرية ضد الحوثيين


أزمة مباراة القمة.. 3 سيناريوهات أمام لجنة التظلمات فى اجتماع اليوم

انطلاق مباريات الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري nile غداً

الأمم المتحدة: وقف الأعمال العدائية بين أمريكا والحوثيين فرصة لإحياء عملية السلام

10 محطات رئيسية لقطار مشروع قانون الإيجار القديم.. ينطلق بحكم تاريخى من المحكمة الدستورية.. الحكومة تتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون.. المجلس يجرى حوارا مجتمعيا.. ويوجه رسائل طمأنة: لن ننحاز للمالك أو المستأجر

حضور نسائى عربى لافت فى السينما المصرية خلال عام 2025

طبيب الزمالك يقدم تقريرا شاملا عن حالة مصابى الأبيض

مقتل شاب تعرض لاعتداء خلال مشاجرة فى كرداسة

الزمالك يدرس مقترح أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف قبل مواجهة بتروجت

180 دقيقة حاسمة.. محمد صلاح يطارد الذهب والأرقام القياسية في إنجلترا

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى