مقتل مواطن وإصابة آخرين فى مشاجرة بالجمالية

مشاجره ـ أرشيفية
مشاجره ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ووفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) "ضبط بحوزته سلاح أبيض "مطواة " ، وطرف ثان(أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى "توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ") .. لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات بينهما تطورت لمشاجرة ، تعدى خلالها الأول على الثانى بالضرب بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته ، وبمواجهة الأول إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة التحقيق .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أبزر توقعات الموسم الجديد في الدوري الإسباني

بمناسبة 100 عام على ميلاد هدى سلطان.. رأيها فى الأغنية الشبابية

منتخب مصر الثاني يضم محمد أبو جبل في معسكر سبتمبر

تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة

إصابات فى إطلاق نار بالقرب من مسجد بمدينة أوريبرو السويدية


مطاردة "رانج روفر" طائشة على كوبرى أكتوبر.. لحظات إثارة وبطولة رجال المرور

دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة صيفية كاجوال فى شوارع كان الفرنسية

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا


الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بهذه المناطق ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

الزمالك أمام المقاولون العرب فى الدورى.. موعد المباراة والقناة الناقلة

رفع سعر دواء لإنقاص الوزن ببريطانيا 3 أضعاف بعد شكوى ترامب

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

محمد صلاح على موعد مع التاريخ فى مباراة ليفربول ضد بورنموث

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

15 يوما على الاستفادة بتقسيط مخالفات المرور بدون فوائد حتى نهاية أغسطس

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي ضد بورنموث الليلة

ترتيب الكرة الذهبية بعد السوبر الأوروبي.. محمد صلاح يطارد ثنائي باريس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى