اعترافات قاتل مريض نفسى بالساحل: "كتمت أنفاسه ورميته فى مجرى مائى"

حبس ـ أرشيفية
حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

بقلب قاسى، تجرد مواطن من جميع المشاعر الإنسانية وقتل مريض نفسي فى منطقة الساحل بالقاهرة، وتم القبض عليه معترفا بجريمته، مؤكدا استدراجه للضحية وكتم أنفاسه ثم تخلصه من الجثة بمجرى مائى بسبب خلافات مالية.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بغياب شقيقه "يعانى من مرض نفسى" مقيم بدائرة القسم) عن المنزل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شُبها جنائية فى واقعة تغيب المذكور.. وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب واقعة قتل المجنى عليه لوجود خلافات مالية بينهما، حيث أقر بقيامه بإستدراج المجنى عليه إلى إحدى المناطق بمحافظة القليوبية وكتم أنفاسه بيديه حتى تأكد من وفاته ثم قام بتوثيقه، وإلقائه بأحد المجارى المائية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة السادسة في مجموعة التتويج بدورى Nile

القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

الداخلية: بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة.. فيديو

إنفوجراف.. إعلان مسابقة معلمى الحصة فى يونيو ورفع سن التقدم لـ 45 عاما

مصطفى محمد يرفض خوض الجولة الختامية للدوري الفرنسي بسبب دعم المثليين


الرئيس العراقى: القمة العربية تتناول القضايا المصيرية المتعلقة بشعوب المنطقة

المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق كورنيش مصر القديمة

تطورات مفاوضات الزمالك مع كوتيسا

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

ترامب يهدد بعودة الضربات العسكرية ضد الحوثيين


التظلمات تجتمع في الخامسة مساء اليوم لحسم أزمة مباراة القمة

ترامب يلقى كلمة أمام الجنود الأمريكيين بقاعدة العديد فى قطر

أزمة مباراة القمة.. 3 سيناريوهات أمام لجنة التظلمات فى اجتماع اليوم

ميمي جمال تدافع عن دينا الشربيني بعد تصدرها الترند..والأخيرة تتنظر عرض درويش

ترامب من قطر: سنحمى الشرق الأوسط.. وإيران لن تملك السلاح النووى

الطقس اليوم الخميس 15-5-2025.. أجواء حارة نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

قناة السويس تبدأ منح تخفيضات 15% على عبور السفن العملاقة لمدة 90 يومًا

الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة مودرن سبورت

180 دقيقة حاسمة.. محمد صلاح يطارد الذهب والأرقام القياسية في إنجلترا

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى