اعترافات قاتل مريض نفسى بالساحل: "كتمت أنفاسه ورميته فى مجرى مائى"

حبس ـ أرشيفية
حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

بقلب قاسى، تجرد مواطن من جميع المشاعر الإنسانية وقتل مريض نفسي فى منطقة الساحل بالقاهرة، وتم القبض عليه معترفا بجريمته، مؤكدا استدراجه للضحية وكتم أنفاسه ثم تخلصه من الجثة بمجرى مائى بسبب خلافات مالية.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بغياب شقيقه "يعانى من مرض نفسى" مقيم بدائرة القسم) عن المنزل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شُبها جنائية فى واقعة تغيب المذكور.. وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب واقعة قتل المجنى عليه لوجود خلافات مالية بينهما، حيث أقر بقيامه بإستدراج المجنى عليه إلى إحدى المناطق بمحافظة القليوبية وكتم أنفاسه بيديه حتى تأكد من وفاته ثم قام بتوثيقه، وإلقائه بأحد المجارى المائية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

كيف يدير الأهلي ملف احتراف وسام أبو علي بعد فوضى العروض؟

حلم المجد المونديالي.. مانشستر سيتي يصطدم بطموح الهلال فى قمة عربية أوروبية مشتعلة.. مرموش يبحث عن البصمة الأولى والزعيم يتحدى الغيابات وصدمة الدوسري.. والإنتر يواجه فلومينينسي فى معركة العبور إلى ربع النهائي

المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو

فيلبي لويس يعترف بأفضلية أندية أوروبا بعد خسارة فلامينجو ضد البايرن


انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

فات الميعاد الحلقة 13.. أسماء أبو اليزيد تكسب قضيتها ضد أحمد مجدى

ترتفع لـ85% بالقاهرة الكبرى.. الأرصاد تحذر من الرطوبة بأنحاء الجمهورية

وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي

"حفتر" يشيد بجهود مصر فى دعم الشعب الليبى ونقل تجربتها التنموية إلى ليبيا


موعد مباراة الإنتر ضد فلومينينسي فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

موعد إعلان المدير الفني الجديد لنادي الزمالك

أسامة فيصل يحسم وجهته ويخطر البنك برغبته فى الانتقال للأهلي

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب قرب سلسلة جزر توكارا اليابانية

الرئيس السيسى يشيد بجهود الشعب المصري فى تمسكه ببلده ومحافظته على هويتها

الرئيس السيسى للمصريين: أشعر بكم وتخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية قصوى للدولة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن

مواعيد مباريات اليوم.. الإنتر ضد فلومينينسي ومان سيتي مع الهلال فى مونديال الأندية

عيد ميلاد مايك تايسون.. قصة اعتناقه الإسلام ولماذا أطلق على نفسه "مالك"

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى