الحبس والغرامة عقوبة إخفاء أدلة رقمية لإحدى الجرائم الإلكترونية

الجرائم الالكترونيه - ارشيفية
الجرائم الالكترونيه - ارشيفية
كتيت إيمان علي
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"الجريمة الالكترونية"، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
 
وعاقب بالحبس والغرامة كل شخص يعبث في الأدلة الرقمية لأى جريمة الكترونية، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
 
ووفقا للقانون لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تصدر أمرًا مسببًا، لمأمورى الضبط القضائى المختصين، لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يأتى:
 
١ - ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها فى أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إلكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه.
 
ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة أن كان لها مقتضٍ.
 
٢ - البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط.
 
٣ - أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتى أو جهاز تقنى، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمى خدمته وحركة الاتصالات التى تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقنى.
 
وفى كل الأحوال، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا،ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة فى غرفة المشورة فى المواعيد، ووفقًا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.
 
 
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زى النهارده.. الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ 11 فى تاريخه

بعد زلزال اليونان.. أرقام تلقى البلاغات بغرفة الطوارئ ومركز السيطرة بالإسكندرية

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني أمام إسبانيول الليلة

مواعيد مباريات إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

موعد مباراة منتخب الشباب والمغرب فى نصف نهائي أمم أفريقيا اليوم


حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟

فرص عمل فى الأردن للمصريين برواتب تصل لـ500 دينار.. قدم الآن

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

الفنان محمد غنيم مهدد بالسجن 3 سنوات.. وهذه فرصته الأخيرة


تريزيجيه يقود الريان لنصف نهائى كأس قطر على حساب الدحيل بركلات الترجيح 5 - 4

الخارجية الأمريكية: إعادة بناء غزة أمر مستحيل فى ظل احتمال تدمير القطاع مجددا

الريال ضد مايوركا.. المرينجي يتأخر بهدف فى الشوط الأول بالدوري الإسباني

رئيس الوزراء الإسباني يصف إسرائيل بـ"دولة إبادة جماعية" وتل أبيب تستدعي السفير

وفاة عبد الله محمد بطل مصر فى التجديف والاتحاد ينعيه.. صور

ميلان ضد بولونيا.. شوط أول سلبى فى نهائي كأس إيطاليا

التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان ضد بولونيا فى نهائى كأس إيطاليا

تحويل طفل تعدى جده عليه بشبرا الخيمة للطب الشرعى

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى