اعترافات لصوص المنازل فى القاهرة: نسرقها عن طريق كسر الأبواب

جريمة سرقة المنازل- أرشيفية
جريمة سرقة المنازل- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
حيلة ماكرة استخدمها لصوص في سرقة المنازل بالقاهرة عن طريق كسر الأبوب وسرقة الأجهزة الكهربائية، حيث اعترف اللصوص بارتكاب عدة جرائم.
 
ونجحت الداخلية في ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، لاتهامهما بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة شبرا بأسلوب كسر الباب، وبحوزتهما (أجهزة كهربائية "سخان - 3 مراوح سقف - جهاز تكييف "مجهوليـن المصـدر" - سلاح أبيض - الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة).
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
 
 
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حصار ومجاعة.. أوضاع مأساوية للنازحين بالفاشر.. الأمم المتحدة: مئات الآلاف من المحاصرين يواجهون الموت جوعا والمدير الإقليمى للأغذية العالمى: أكبر أزمة جوع عالميا والنازحين يعانون من أجل البقاء على قيد الحياة

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

طلاب "تكنولوجيا بنى سويف" ينجحون فى تصنيع ماكينة تشكيل الألومنيوم كاملة.. الماكينة تنتج القطعة فى دقائق مقارنة بالشغل اليدوى.. والطلاب المشاركون: سننفذها كمشروع نبدأ به حياتنا العملية.. فيديو

تشييع جنازة الراحل تيمور تيمور بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد المشير

مراسم تتويج بايرن ميونخ بكأس السوبر الألمانى.. فيديو


اللحظات الأخيرة فى حياة تيمور تيمور.. أنقذ ابنه من الغرق قبل وفاته غرقا

التحفظ على فنانة تشكيلية بحالة عدم اتزان تسببت في حادث أعلى محور 26 يوليو

أشرف زكى يكشف سبب رحيل مدير التصوير تيمور تيمور: توفى غرقا

جلسة تحفيزية لخالد فتحى مع منتخب ناشئى اليد قبل مواجهة أيسلندا بالمونديال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى