فرد أمن إدارى بمستشفى وراء قتل مسنة لسرقتها فى المنوفية

ضبط متهم_أرشيفية
ضبط متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، من إحدى السيدات، بالعثور على جثة  شقيقة زوجها ("مسنة" ربة منزل) مُكبلة اليدين ومكممة داخل شقتها الكائنة بدائرة المركز. 
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (فرد أمن إدارى بأحد المستشفيات "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز ).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة ، وقرر بسابقة تعرفه على المجنى عليها لترددها على المستشفى محل عمله لتلقى العلاج ولعلمه بأنها تقيم بمفردها فإختمر فـى ذهنه فكرة سرقتها والتخلص منها وبتاريخ الواقعة توجه إلى مسكنها  بدعوى السؤال عنها وتعدى عليها بالضرب وقام بتكبيل يديها وتكميمها حتى فارقت الحياة ، وإستولى منها على (مشغولات ذهبية - هاتف محمول - مبلغ مالى) ولاذ بالهرب .. كما أرشد عن المسروقات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإدارية العليا تنظر طعون انتخابات الشيوخ من اليوم حتى 24 أغسطس

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

طاقم حكام مصري بقيادة أمين عمر لمباراة كينيا وجامبيا بتصفيات كأس العالم

مصرع طفلين غرقا فى مياه ترعة بالشرقية

نانسى عجرم: بقرأ أخبار حلوة عن أنغام.. أتمنى تكون صحيحة ونرجع نشوفها بأسرع وقت


مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا

موقع معزول ومحصن أمنيا.. تعرف على القاعدة المستضيفة للقاء ترامب وبوتين

الزمالك أمام المقاولون العرب فى الدورى.. موعد المباراة والقناة الناقلة

رفع سعر دواء لإنقاص الوزن ببريطانيا 3 أضعاف بعد شكوى ترامب


مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

أنقذها القومى للطفولة مرتين.. نجاة فتاة أبو المطامير من الزواج بعمر 16 عاما

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

غدا.. بدء تنسيق وقبول طلاب مدارس المتفوقين والنيل الثانوية الدولية 2025

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والأهلى ضد فاركو

البنك الأهلى يخشى اليوم مفاجآت الظهور الأول لحرس الحدود بالدورى

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

منتخب مصر للناشئات يواجه غينيا خارج الأرض 19 سبتمبر المقبل

39 عاما على البرىء.. عندما قال نور الشريف "السيناريو ده مايعملوش إلا أحمد زكى"

عباس يدعو الفصائل الفلسطينية لتسليم سلاحها: لا نريد دولة مسلحة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى