فرد أمن إدارى بمستشفى وراء قتل مسنة لسرقتها فى المنوفية

ضبط متهم_أرشيفية
ضبط متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، من إحدى السيدات، بالعثور على جثة  شقيقة زوجها ("مسنة" ربة منزل) مُكبلة اليدين ومكممة داخل شقتها الكائنة بدائرة المركز. 
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (فرد أمن إدارى بأحد المستشفيات "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز ).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة ، وقرر بسابقة تعرفه على المجنى عليها لترددها على المستشفى محل عمله لتلقى العلاج ولعلمه بأنها تقيم بمفردها فإختمر فـى ذهنه فكرة سرقتها والتخلص منها وبتاريخ الواقعة توجه إلى مسكنها  بدعوى السؤال عنها وتعدى عليها بالضرب وقام بتكبيل يديها وتكميمها حتى فارقت الحياة ، وإستولى منها على (مشغولات ذهبية - هاتف محمول - مبلغ مالى) ولاذ بالهرب .. كما أرشد عن المسروقات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يغلق ملف التفاوض مع الكولومبى بابلو صباغ.. اعرف السبب

وسائل إعلام: منفذو هجوم سيدنى تلقوا تدريبات عسكرية فى الفلبين

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟


الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى

ترامب يعلن خطوبة نجله جونيور.. ونيويورك تايمز: الثالثة.. فيديو

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا


مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

متفوقا على رونالدو.. مرموش ضمن أفضل مهاجمى العالم قبل أمم أفريقيا

مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى