فرد أمن إدارى بمستشفى وراء قتل مسنة لسرقتها فى المنوفية

ضبط متهم_أرشيفية
ضبط متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، من إحدى السيدات، بالعثور على جثة  شقيقة زوجها ("مسنة" ربة منزل) مُكبلة اليدين ومكممة داخل شقتها الكائنة بدائرة المركز. 
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (فرد أمن إدارى بأحد المستشفيات "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز ).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة ، وقرر بسابقة تعرفه على المجنى عليها لترددها على المستشفى محل عمله لتلقى العلاج ولعلمه بأنها تقيم بمفردها فإختمر فـى ذهنه فكرة سرقتها والتخلص منها وبتاريخ الواقعة توجه إلى مسكنها  بدعوى السؤال عنها وتعدى عليها بالضرب وقام بتكبيل يديها وتكميمها حتى فارقت الحياة ، وإستولى منها على (مشغولات ذهبية - هاتف محمول - مبلغ مالى) ولاذ بالهرب .. كما أرشد عن المسروقات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو

عرض "ليلة سقوط القمر" على مسرح السامر اليوم

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

نائب رئيس الوزراء: كل المقيمين على أرض مصر يتمتعون بجميع الخدمات الصحية


محمود الشناوى يستفسر عن مصيره فى الزمالك.. اعرف التفاصيل

ضبط شابين بتهمة التنمر على مشرد بأحد شوارع الحوامدية فى الجيزة

حبس المتهم بقتل شقيقه بسبب لعبة مراهنات فى إمبابة 4 أيام

فات الميعاد الحلقة 13.. أسماء أبو اليزيد تكسب قضيتها ضد أحمد مجدى

ترتفع لـ85% بالقاهرة الكبرى.. الأرصاد تحذر من الرطوبة بأنحاء الجمهورية


وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي

موعد مباراة الإنتر ضد فلومينينسي فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

موعد إعلان المدير الفني الجديد لنادي الزمالك

نص كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 30 يونيو: لا ننحنى إلا لله سبحانه وتعالى

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن

كومباني يشيد بقوة بايرن ميونخ بعد تخطى فلامنجو فى كأس العالم للأندية

الولايات المتحدة تكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائى الكأس الذهبية.. فيديو

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

حبس أب صاحب واقعة التعدى على ابنه فى البلكونة وإخلاء سبيل الأم بكفالة

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 30-6-2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى