مشروع قانون يحظر على الغرف السياحية الاشتغال بالسياسة أو تقديم معونات للأحزاب.. ويرفض المضاربات أو العمل بالمسائل الدينية.. ويسمح بتنظيم المهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتب أمين صالح

حظر مشروع قانون الغرف السياحية، الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا ،الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية.

 ووفقا للقانون الجديد، فإنه يجوز بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأي منهما، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت كافة.

كما حظر القانون أعضاء مجالس إدارة الغرف من الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، كما حظرت الترشح لأكثر من عضوية واحدة سواء في ذات الغرفة أو في أكثر من غرفة، ورتبت على ذلك اعتبار الشخص مرشحاً للعضوية التي قيد فيها أولاً، كما حظرت الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مع الترشح لمندوبي الغرفة لدى الاتحاد، وأوجبت في جميع الأحوال أن تتم انتخابات مجالس إدارة جميع الغرف قبل إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بشهر على الأقل.

 وحظر على الشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، سواء بالانتخاب أو التعيين، أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، واعتبرت الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.

ووفقا لمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا ، يتكون الاتحاد من الغرف القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ وفقاً لأحكامه، ويُعتَبر الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف والمنظمة الرسمية لأصحاب الأعمال في مجال السياحة.

 

ويهدف الاتحاد، إلى تحقيق عدد من الاغراض منها، المساهمة لدى الوزارة المختصة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها والعمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي وإعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي، وتزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها، والمتعلقة بنشاط الاتحاد، حال طلبها وجمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.

كما يستهدف الاتحاد إقامة المهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية في المجال السياحي، وذلك بعد التنسيق مع الوزارة المختصة، وتوثيق علاقات التعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية والمهتمة بشئون السياحة وتطويرها.

وجاء مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها فى إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به مساعدة السلطات العامة فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، وأيضا رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه، كما أنه يعمل على تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

 

وفقا للقانون تضمنت اختصاصات الاتحاد العام للغرف السياحية، مناقشة تقرير مجلس إدارة الاتحاد السنوي عن أعماله، هذا إلى جانب اعتماد الموازنة التقديرية لالتحاد وإقرار ميزانيته السنوية وقوائمه المالية والحساب الختام له.

 

كما تضنت اختصاصات الاتحاد، اعتماد تعيين وتحديد مراقب أو أكثر للحسابات وتحديد أتعاب النظر فيما يرى مجلس إدارة الاتحاد عرضه عليها، واعتماد اللائحة الداخلية واللائحة المالية للاتحاد، وأي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون متعلقة بأهداف الاتحاد.

 

 وفى حالة رفض الجمعية العمومية العادية للاتحاد إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختام، يدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر فى الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك تنعقد الجمعية العمومية بقوة القانون خلال الثلاثين يوماً المدة المشار إليها، وذلك بناء على دعوة تصدر من الوزير المختص.

 

ويؤكد مشروع القانون الجديد على أن أموال الاتحاد أموال خاصة، و تعتبر في حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، وحظرت المادة الصرف من أموال الاتحاد إلا فى الأغراض التي أنشئ من أجلها وحددت بموجب هذا القانون كما حظرت المادة الحجز على أموال الاتحاد إلا بحكم قضائي.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الفنانة زينة تطلب 100 ألف جنيه تعويضا بعد هجوم كلب شرس على أولادها

كريم محمود عبد العزيز: تجربة مملكة الحرير مختلفة والتعاون مع بيتر ميمى ممتع

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادى الشمس فى حادث سير

كل ما تريد معرفته عن تحركات الأهلى فى الانتقالات الصيفية

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول


قراءة مبسطة بـ قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة.. إجابات واضحة لأسئلة المستأجرين والملاك.. معرفة القيمة ومصير العقود القديمة والموقف الكامل للمؤجر بعد 1996.. وحالات الإخلاء والبدائل المتاحة

"فى لحظة ينتهى كل شيء".. كوكا ينعى جوتا ويعزى محمد صلاح

وفاة جوتا.. كريستيانو رونالدو فى رسالة مؤثرة: أمر لا يصدق

3 أحداث مهمة فى حياة جوتا بآخر شهرين من عمره

"احترقت بالكامل".. شاهد سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد حادث وفاته


مزودة بتقنية إيلون ماسك.. كولومبيا تضبط أول غواصة آلية مخصصة لتجارة المخدرات

رحيل مفاجئ يهز عالم كرة القدم.. مصرع ديوجو جوتا لاعب ليفربول وشقيقه فى حادث مأساوى بعد زفافه بـ 10 أيام.. دوري الأمم الأوروبية يرسم البسمة الأخيرة على وجه نجم الريدز.. والاتحاد البرتغالي ينعيه بكلمات مؤثرة

شاهد آخر هدف لـ جوتا مع ليفربول قبل رحيله فى حادث مروع

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

صدمة فى عالم كرة القدم.. جوتا نجم ليفربول يرحل بعد 10 أيام من زفافه

وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ

احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى