القبض على مسجل جنائى بتهمة قتل سيدة لسرقتها فى قنا

حمله امنيه- أرشيفية
حمله امنيه- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قفط بمديرية أمن قنا بالعثور على جثة سيدة بمسكنها بدائرة المركز، وبها جروح وسحجات وكدمات متفرقة وسرقة هاتفها المحمول.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز.  
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لكونه جار للمجنى عليها وعلمه بإقامتها بمفردها وإعتقاده بإحتفاظها بمبالغ مالية عقد العزم على سرقتها حيث قام بالدلوف لمنزلها وقام بالتعدى عليها بعصا، فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها واستولى على هاتفها المحمول ولاذ بالهرب، كما تم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ناشئات الطائرة أمام ألمانيا فى بطولة العالم

المصرى يستأنف تدريباته بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

دليل الناخب.. كل ما تحتاج معرفته عن إجراءات التصويت فى الانتخابات

التحقيقات: دجال الإسكندرية أوهم ضحاياه بعلاجهم روحانيا


3 يوليو.. ذكرى سقوط أعداء الوطن وبداية مرحلة جديدة عنوانها "الوطن فوق الجماعة والمواطن قبل التنظيم".. بيان القوات المسلحة أسقط مشروع الجماعة الذى استبدل الوطنية بالولاء للتنظيم وأسدل الستار على عام من الفشل

حر لا يُطاق.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة اليوم الخميس 3 يوليو 2025

‏محمد شريف يوقع للأهلى لمدة 5 سنين رسميا

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الرطوبة: تجنبوا الأماكن المغلقة سيئة التهوية

بعد حسم البرلمان.. كيف يتم إخلاء الايجار خلال 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى؟


الزمالك أبرزهم.. 3 أندية ترغب في ضم دغموم بعد انتهاء عقده مع المصري

5 لاعبين من الهلال مهددون بالغياب عن نصف نهائى كأس العالم للأندية

بعد جدل حذف أغانى أحمد عامر.. هل الغناء حلال أم حرام؟.. الدكتور على جمعة: لا يوجد حكم مطلق وهناك موسيقى تهذب الروح.. الشيخان محمد الغزالى وعبد الحليم محمود يفتيان ياسمين الخيام.. وهذا ما قاله الشعراوى لـ شادية

تشيلسى فى صدارة المرشحين للتتويج بمونديال الأندية 2025 متفوقا على سان جيرمان

المعاينة فى حادث الطريق الإقليمي: انفجار الإطار واختلال عجلة القيادة بيد السائق

تعرف على أرباح أندية ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025

أحمد وأحمد.. السقا وفهمى ثنائية ممتعة جمعت بين الأكشن والكوميديا

مروان عطية يترقب إجراء جراحة الفتاق للحاق ببداية الموسم الجديد

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى