القبض على مسجل جنائى بتهمة قتل سيدة لسرقتها فى قنا

حمله امنيه- أرشيفية
حمله امنيه- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قفط بمديرية أمن قنا بالعثور على جثة سيدة بمسكنها بدائرة المركز، وبها جروح وسحجات وكدمات متفرقة وسرقة هاتفها المحمول.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز.  
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لكونه جار للمجنى عليها وعلمه بإقامتها بمفردها وإعتقاده بإحتفاظها بمبالغ مالية عقد العزم على سرقتها حيث قام بالدلوف لمنزلها وقام بالتعدى عليها بعصا، فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها واستولى على هاتفها المحمول ولاذ بالهرب، كما تم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للشباب

مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم السبت 17- 5- 2025

الجيش الإسرائيلى يعلن رسميا بدء عملية عربات جدعون وتوسيع الحرب على غزة

ليبيا.. مجلس النواب الليبى يدعو الأعضاء إلى حضور جلسة الإثنين المقبل

إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة مخدرات وترويجها فى التبين


بايرن ميونخ ضيفا على هوفنهايم في الجولة الأخيرة بالدوري الألماني

بسيونى حكما لبيراميدز وبتروجت.. والعمراوى يدير مباراة المصرى وسيراميكا

حبس خادمة بتهمة سرقة عملات أجنبية من شقة فى قصر النيل

برانكو بطل العالم رئيسا لبعثة البرازيل فى بطولة خوفو الدولية للشباب

شقيقة سعاد حسنى ترد على الخطاب المنسوب للسندريلا: مش خطها والورقة تبدو حديثة.. لا نطالب بشىء ولا داعى للحديث عن علاقة العندليب وسعاد فكلاهما بين يدى الله.. أسرة عبد الحليم حافظ: لا يوجد دليل مادى على زواجه


جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة سرقة هواتف محمولة من داخل شركة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة النصر ضد التعاون

حجز سائق على ذمة التحريات فى اتهامه بالاستيلاء على ملابس خاصة بأحد العملاء

حبس بائع عاكس وطارد فتاة أثناء دخولها عقار فى الدرب الأحمر 4 أيام

احتفال لاعبى المقاولون العرب والجهاز الفنى بعد التأهل رسميا للدورى.. صور

حاملة الطائرات الأمريكية هارى ترومان فى طريقها لمغادرة الشرق الأوسط

أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له

الأهلي يكلف ريفيرو باختيار الصفقة الأجنبية الوحيدة خلال ميركاتو الصيف

النيابة العامة: «سفاح المعمورة» قتل موكله بعد خطفه وزوجته خشية افتضاح أمره

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى