حالة نادرة.. النقض تقضى بالعدول عن مبدئها فى تقادم السندات من سنة لـ3 سنوات.. نقلا عن برلمانى

محكمة النقض -أرشيفية
محكمة النقض -أرشيفية
كتب علاء رضوان
رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعي والنيابي، فى تقرير له تحت عنوان: "النقض تقرر العدول عن مبادئها فى مدة تقادم الكمبيالة والسندات"، حكما فريدا لمحكمة النقض اجتمع بسببه 11 قاضيا من الهيئة العامة للمحكمة للتصدى لتضارب أحكام "السندات والكمبيالات".
 
الحكم يهم سوق التعاملات المالية من خلال السندات والكمبيالات، حيث أرست فيه النقض مبدأ قضائيا جديدا بشأن "التقادم" غير المتعارف عليه، قالت فيه: "تسقط دعوي الحامل قبل محرر السند بمضى تقادمها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق"، وبذلك الحكم تكون المحكمة قضت بالعدول عن مبدأ تقادمها بمضي سنة من تاريخ الاستحقاق.  
 
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 6918 لسنة 76 القضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وعضوية المستشارين محمود سعيد، وعبد العزيز الطنطاوى، ومحى الدين السيد، وعاطف الأعصر، ونبيل عمران، ونبيل أحمد صادق، ومحمد أبو الليل، وسمير حسن، وصلاح مجاهد، والحسين صلاح، بحضور كل من المحامى العام هشام حجازى، وأمانة سر بيومى ذكى. 
 
الخلاصة:
 
الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة تبينت وجود اتجاه ذهبت به بعض الدوائر في أحكامها الي أن المنازعة المتعلقة بتقادم دعوي حامل السند لأمر قبل محرره ينطبق عليها نص الفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999، وجعلت الدعاوي المرفوعة على محرر السند لأمر - باعتباره في مركز ساحب الكمبيالة - تتقادم بمضي سنة من تاريخ الاستحقاق، أو من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني، وهو ما يخالف الاتجاه الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن هذه المنازعة ينطبق عليها نص الفقرة الأولي من المادة 465 سالفة الذكر، وبالتالي تتقادم الدعاوي المرفوعة على محرر السند لأمر - باعتباره في مركز المسحوب عليه القابل في الكمبيالة - بمضي 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق.  
 
 
وازاء هذا الاختلاف قررت الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة إحالة الطعن الي الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل للفصل في هذا الاختلاف، واقرار المبدأ الذي استقرت عليه دوائر المحكمة بانطباق نص الفقرة الأولي من المادة 465 من قانون التجارة بأن تتقادم دعاوي حامل السند لأمر قبل محرره بـ3 سنوات من تاريخ الاستحقاق، والعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الآخر الصادرة من بعض الدوائر من انطباق نص الفقرة الثانية من هذه المادة عليها، وإليكم التفاصيل كاملة:
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر

لأول مرة.. هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا في قفص واحد.. اليوم

اليوم.. انتظام أفشة وشريف ومرعى فى تدريبات الأهلى استعدادا لمباراة سيراميكا

الحضرى: مفيش أى مدرب هيرضى يشتغل 4 أشهر فقط وهذه كواليس ركلة جزاء السولية

تعرف على بدائل يزن النعيمات لتدعيم هجوم الأهلى فى يناير


مصرع طفلة عقب وصلة تعذيب على يد والدها بكفر الشيخ

حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

الإدارية العليا تنظر 31 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة فى انتخابات النواب.. غدا

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

محمد إمام ينعى عمته ويطلب من جمهوره الدعاء لها


عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها

تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

عصام إمام لـ اليوم السابع باكيا: موعد جنازة شقيقتى لم تحدد وادعوا لها

هل سنرى أحمد السقا عريسا فى 2026؟.. النجم الكبير يجيب.. صور

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

نابولى يسقط أمام أودينيزى ويُهدر فرصة اعتلاء صدارة الدورى الإيطالى

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

دور "ست الحبايب" فى مفاوضات الأهلى وبرشلونة لحسم إعارة حمزة عبد الكريم

زوجة ضحية الدفاع عن منزله فى كفر الشيخ: "سكبوا البنزين على جسمه وولعوا فيه"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى