الحكم على متهم بالشروع فى قتل زوجته بمنطقة الأميرية.. اليوم

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
كتب كريم صبحى
تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على شخص لاتهامه بالشروع فى قتل زوجته فى منطقة الأميرية، حيث تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الإميرية إخطارا من المستشفي بوصول ربة منزل مصابة بطعنات فى أنحاء متفرقة من جسدها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوج المجنى عليها بعدما صارحته بخيانتها فطعنها بسكين المطبخ، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وأحالته لمحكمة الجنايات.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جمعوا 100 مليون دولار.. غانا تسلم أمريكا "النصابين الثلاثة".. ما القصة

يانيك فيريرا: الزمالك استحق الفوز ومباراة مودرن سبورت الأفضل للفريق فى الدورى

تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

بالتزامن مع عمرة المولد النبوى.. إطلاق منصة"نسك عمرة" بـ7لغات بدون وسيط.. تمكين المعتمرين من التقديم المباشر للحصول على التأشيرات.. واختيار باقات الإقامة والمواصلات والجولات الإثرائية عبر المنصة


10 فائزين بنوبل و13 عالما غربيا فى رسالة لنتنياهو: كارثة غزة ستلاحق إسرائيل

قانون الرياضة الجديد يلزم الأندية ببعض الضوابط قبل مواجهة فرق أجنبية

للزوجات.. خطوات التمكين من شقة الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية

عمر مرموش يُفاجئ الجميع بأصعب مدافع واجهه فى الدورى الإنجليزى

زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية


طقس شديد الحرارة غدا واضطراب الملاحة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيديو.. انبهار لجنة تحكيم مسابقة دولة التلاوة بصوت "ياسين" أصغر المتسابقين

البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج تتصدى للمخربين.. أمن البعثة المصرية فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من أنصار الإرهابية.. حماية البعثات والقنصلية مسئولية الدول المضيفة.. وعناصر الأمن لهم حق التصدى لأى اعتداء

محمد صلاح يحقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

استشهدت بـ"ياسمين تخلى الحجر يلين".. دعوى جديدة تطالب بحجب “تيك توك”

زيلينسكي: من الممكن عقد لقاء محتمل مع بوتين في دولة أوروبية محايدة

مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسـرائيلية فى غـزة

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى