14 حالة بموجبها يُعد الطفل معرضا للخطر.. أبرزها الحرمان من التعليم الأساسى

حماية الطفل - أرشيفية
حماية الطفل - أرشيفية
كتب هشام عبد الجليل
نص قانون الطفل وفقاً لآخر تعديل صادر فى 2021 على أن "يُعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
 
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
 
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
 
3- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
 
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
 
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبلة التعليمى للخطر.
 
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش، أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
 
7- إذا وجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.
 
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
 
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
 
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
 
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
 
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال.
 
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
 
13- إذا كان مصابًا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
 
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
 
وفيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4)، يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

السرعة الزائدة وراء تصادم أتوبيس بسيارة نقل وميكروباصين على إقليمى الشرقية

"الخارجية الروسية": الحوار مع واشنطن جار ولم يتحدد موعد جديد للمحادثات

التحقيق فى مصرع طفل خلال محاولته إنقاذ كلبه فى الجيزة

فيلم أحمد وأحمد يحصد 14 مليون جنيه فى 4 أيام عرض بشباك التذاكر

وزيرة التضامن: 1.2 مليون مواطن يستفيدون من برامج التمكين الاقتصادى


باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في "كراتشي" إلى 27 قتيلا

تنسيق الجامعات 2025.. نماذج استرشادية لاختبار القدرات لكليات الفنون التطبيقية

مليونية حب فى الزعيم عادل إمام بعد ظهوره..والجمهور يعبر عن اشتياقه

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

حملات مرورية على الطرق السريعة لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة


أمريكا تتحدى المكسيك في صدام كلاسيكي على لقب الكأس الذهبية 2025

بدء تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثانى على التوالى

طلاب الثانوية نظام قديم يتوافدون على لجان امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

شيرى عادل تُصوّر حكاية ديجافو من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو آخر يوليو

يوم واحد على الظهور الأول لسائق حادث الطريق الإقليمى.. تعرف على عقوبته

أطول عقود كرة القدم.. تشيلسي يحتكر القائمة وويليامز في الصدارة

كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع محمد أوناجم لاعب الزمالك السابق

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى