"اوعى القطة تحبسك".. 3 جرائم تعذيب وقتل للحيوانات تشعل السوشيال ميديا

حبس ـ أرشيفية
حبس ـ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الإخبارية خلال الساعات الماضية عقب صدور حكم بالحبس لمدة 6 أشهر ضد عامل بمطعم بمنطقة وسط البلد لاتهامه بإلقاء قطة أمام سيارة لتدهسها وتلقى مصرعها فى الحال.

 

الحكم الذى اشعل المنصات الإخبارية لم يكن هو الواقعة الأولى والأخيرة فى جرائم تعذيب الحيوانات الأليفة، فقد شهدت منطقة باب الشعرية فى وقت متزامن مع صدور حكم الحبس للمتهم بقتل قطة وسط البلد، قيام أحد الأشخاص بتعذيب قطط وتصوير مقطع فيديو للواقعة ونشره على حسابه على تطبيق تيك توك لزيادة نسب المشاهدة.

 

لكن الرياح دائما لا تأتى بما تشتهى السفن، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من الوصول إلى المتهم بعد انتشار مقطع فيديو التعذيب على السوشيال ومطالبة رواد الفضاء الإلكترونى بمعاقبة المتهم.

 

اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه يعمل قهوجى واستغل تصوير مقطع فيديو التعذيب بغرض زيادة نسبة المشاهدات على حسابه على تطبيق تيك توك، وإنكار علمه بتجريم تعذيب الحيوانات الأليفة، لتصدر جهات التحقيق قرارها بإخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية بكفالة مالية.

 

واقعة أخرى لا تفصلها عن الواقعتين السابقتين سوى أيام وهى لمتهم بتعذيب كلب بالكرباج فى منطقة العمرانية، وعندما حاولت إحدى السيدات منعه عن هذا الفعل تعدى عليها بالضرب وتحطيم سياراتها.

 

وعقب تداول مقطع فيديو يكشف كواليس الواقعة تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من إلقاء القبض عليه وعقب عرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

مسلسل تعذيب الحيوانات الأليفة والمستانسة مازال مستمر على الرغم من أن القانون المصرى اعتبر التعدى على الحيوانات أو تعذيبها، جريمة يعاقب عليها، حيث حدد قانون العقوبات فى المادة رقم 355، العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشى، وكل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو حوض.

 

وتنص المادة رقم 356 من ذات القانون على، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا، غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

 

كما ينص القانون على وضع الجناة مرتكبى هذه الجرائم فى حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد عن عامين.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

باريس سان جيرمان ضد فلامنجو للأشواط الإضافية بتعادل إيجابى 1-1.. فيديو

مان سيتى ضد برينتفورد.. تشكيل السيتى فى ربع نهائى كأس الرابطة الإنجليزية

التصريح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور بعد الانتهاء من الصفة التشريحية

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا


باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام فلامنجو فى نهائى كأس القارات

طبيب الأهلى يكشف تطورات حالة أشرف بن شرقى

اتحاد الكرة: 9 مكاسب فى إسقاط منتخب مصر لنيجيريا قبل أمم أفريقيا

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء: نركز من الآن على خفض معدلات الفقر وإحداث نقلة فى حياة المواطن


إصدار عملة تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة 150 عاما على إنشاء هيئة قضايا الدولة

مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارا خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها

طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

بعد مصرع الفنانة نيفين مندور.. خطوات لتجنب حرائق الشقق السكنية.. تعرف عليها

جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها فى حريق منزلها بالإسكندرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى