بعد ضبط 316 قضية.. الإعدام أو المؤبد عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
في ضربة أمنية ناجحة تصدت الأجهزة الأمنية للخارجين علي القانون وتمكنت من ضبط (316) قضية مخدرات خلال 24 ساعة بحملات أمنية موسعة.
 
وتصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، للإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد.
 
ونصت المادة 34 من القانون على أن: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
 
(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
 
(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
 
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
 
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
 
1- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
 
2- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
 
3- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
 
4- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
 
5- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
 
 
 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زى النهارده.. الأهلى يهزم غزل المحلة 5-0 ويتوج بالدوري الـ13 فى تاريخه

الصحة تحذر الحجاج: اتبعوا هذه النصائح الأربعة لتجنب ضربة الشمس.. إنفوجراف

موعد مباراة الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

اليوم.. طرح كراسات شروط حجز 15 ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين

كل ما تريد معرفته عن نهائي الدوري الأوروبي 2025


مستأنف أسرة القاهرة تنظر دعوى الحجر المقامة من أحفاد نوال الدجوي ضد جدتهم 26 يونيو

نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة

رياح وأتربة وحر شديد.. الأرصاد تُحذر من طقس الأربعاء 21 مايو 2025

كاستيلو أفضل لاعب فى مباراة الأهلي وكينشاسا الكونغولى فى الكؤوس الأفريقية لليد

فرص عمل فى الأردن بمرتبات تصل إلى 22 ألف جنيه شهريا


هاري كين يقود التشكيل المثالي للموسم في الدوري الألماني

حقائب غامضة.. تداول فيديو يوثق لحظة السرقة من منزل نوال الدجوى

الزمالك يواصل التصعيد ضد إعلان اتصالات ويقدم شكوى لرئيس الوزراء

كورتوا يعود لقائمة بلجيكا الرسمية لتصفيات كأس العالم 2026

تشابي ألونسو في مواجهة التحدي الأكبر مع ريال مدريد.. البداية من مونديال الأندية

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى

العين جامدة.. نجاة الدكتور جمال شعبان بعد انفجار إطار سيارته

احتفاء كبير بعرض الفيلم المصرى "عائشة لا تستطيع الطيران" بمهرجان كان

موعد أول سحور فى ذى الحجة.. وقت أذان الفجر وحكم صيام العشر الأوائل

عبد الفتاح البرهان يتلقى دعوة من بوتين للمشاركة في القمة الروسية العربية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى