جثة فى جوال.. ضبط المتهمين بقتل زميلهما فى المنيا لسرقته

العثور على جثة-أرشيفية
العثور على جثة-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا، بالعُثور على جثة عامل خردة- مقيم بدائرة المركز داخل جوال بلاستيكى، وكذا مركبة "تروسيكل" بأحد المصارف المائية بدائرة المركز.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، عاملي خردة مقيمان بدائرة المركز.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة  بقصد السرقة ، حيث قاما بإيهام المجنى عليه بوجود كمية من أسلاك النحاس بالمخزن الخاص بأحدهما ولدى وصوله مستقلاً مركبة "التروسيكل" ملكه قاما بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية حتى فارق الحياة، وإستوليا منه على مبلغ مالى وهاتف محمول ، وقاما بالتخلص من جثه المجنى عليه ومركبة "التروسيكل" بمكان العثو، كما أقرا بإشتراكهما مع صديقهما مقيم بذات العنوان"أمكن ضبطه" لإزالة آثار الواقعة وتقسيم المبلغ المستولى عليه فيما بينهم، كما أرشدوا عن (الهاتف المحمول  المبلغ المالى "المستولى عليهما" والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل

الأهلى يتمسك بمصطفى شوبير بفرمان ييس توروب

فرق الطول يسرق الأضواء.. ميلونى تصافح رئيس موزمبيق والفيديو يتحول تريند عالمى


أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطى فى نهائى كأس الإنتركونتيننتال

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم

مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

أوروبا بلا أطفال.. مليارات الحوافز تفشل فى وقف تدهور الخصوبة


أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

مواعيد مباريات اليوم.. جوادالاخارا مع برشلونة ومصر أمام نيجيريا

التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

الزمالك يستند على الاتفاق مع بتروجت في صفقة حامد حمدان

5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا الودية استعداداً لـ أمم أفريقيا

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى