جثة فى مجرى مائى.. ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة توك توك فى البحيرة

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
 
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة، من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز)، بغياب نجله (طالب) عقب خروجه من مسكنهما مُستقلاً مركبة "توك توك" قيادته وعدم عودته.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مزارعان - لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة المركز).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأقرا بإستدراجهما للمتغيب عن طريق الإتصال به تليفونياً بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة المركز ، وقاما بالتعدى عليه حتى فارق الحياة ثم قاما بإلقائه بأحد المصارف المائية بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية ، وإستوليا على مركبة "التوك توك" قيادته ، وأضافا بقيامهما ببيع مركبة "التوك توك" لعميلهما "سىء النية" (مزارع "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية " أمكن ضبطه ومركبة "التوك توك" المستولى عليها").
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد أسامة يعلن رحيله عن الجهاز الطبى لفريق الزمالك

تعرف على فريق عمل ألبوم "ابتدينا" لـ عمرو دياب

رود خوليت مهاجماً حسام غالي: عقليته كانت سبب طرده من جميع أندية أوروبا

وزير التموين :تخفيض أسعار اللحوم والدواجن 10% بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

تفاصيل التعاقد مع يانيك فيريرا والجهاز المعاون يضم 5 مساعدين أجانب


المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق

عمرو سعد يحتفل بنجاح ابنه: مبروك يا صاحبى عقبال الشهادة الكبيرة

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

كيف يدير الأهلي ملف احتراف وسام أبو علي بعد فوضى العروض؟

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر


مصرع ربة منزل وشقيقتها على يد زوجها فى بنى مزار بالمنيا

تجديد حبس مالك السيارة النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

الأهلي يضع 3 سيناريوهات للخروج الآمن من أزمة رحيل وسام أبو علي

نص كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 30 يونيو: لا ننحنى إلا لله سبحانه وتعالى

نسرين طافش: الزواج بالشريك الصحيح أعظم النعم على الإطلاق

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن

"الزراعة": إحباط محاولة تهريب عشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة.. فيديو

بعثة ناشئات الطائرة تتوجه إلى كرواتيا للمشاركة فى بطولة العالم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى